للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهى الحاجة التى ظهرت بصناعته على وفق طلبه، فاذا ما ثبت للصانع الخيار أمكنه أن يحول بين المستصنع وبين المصنوع، وما ذهب اليه أبو يوسف من أن اثبات الخيار للمستصنع يضر بالصانع فوجب أن يمنع هذا الضرر بعدم اثبات الخيار له كما منع الضرر بالمستصنع بعدم اثبات الخيار للصانع - غير وجيه لان الضرر بالمستصنع عند اثبات الخيار للصانع ضرر شديد استوجب شدته منعه بخلاف ما يلحق الصانع من الضرر عند اثبات الخيار للصانع لانه ضرر يسير، لان المصنوع اذا لم يلائم المستصنع فتركه أمكن الصانع أن يبيعه لغيره دون أن يتعذر ذلك عليه لكثرة ممارسته لمثل ذلك وانتصابه له، فلم يكن من المنفعة عدم اثبات الخيار لكل منهما فى حين أن المستصنع قد اشترى ما لم يره وكان الصحيح أن يثبت الخيار للمستصنع كما ذكرنا دون ثبوته للصانع وهذا ما ذهب اليه الثلاثة فى ظاهر الرواية (١).

وقال الزيلعى فى شرحه التبيين على الكنز: والصحيح أن الصانع لا خيار له والخيار للمستصنع فقط‍.

وذهب الشيعة الجعفرية الى عدم جواز الاستصناع (٢).

[استطابة]

[مفهوم الاستطابة]

جاء فى القاموس (٣) أن الاستطابة تطلق على الاستنجاء، وعلى حلق العانة.

أما الاستنجاء فقد ذكر فى محله ما يتعلق به من أحكام وآداب (انظر استنجاء).

وأما حلق العانة فله أحكام خاصة به بين المهم منها أصحاب المذاهب على النحو الآتى:

[مذهب الحنفية]

ذكر صاحب الاختيار فى شرح المختار من السنة حلق العانة وهو من سنن الخليل صلوات الله عليه وفعلها نبينا صلّى الله عليه وسلّم وأمر بها (٤).

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية العدوى وشرح رسالة ابن أبى زيد (٥) أن حلق العانة سنة للرجال والنساء، ويجوز ازالتها بالنورة للرجال والنساء.


(١) بدائع الصنائع ج‍ ٥ ص ٣، ٤.
(٢) كتاب الخلاف للطوسى ج‍ ١ ص ٥٩٩.
(٣) القاموس مادة طاب.
(٤) الاختيار فى شرح المختار ج‍ ٣ ص ٢١٧ دار مطابع الشعب.
(٥) حاشية العدوى على الرسالة ج‍ ٢ ص ٣٤٤ مطبعة السعادة.