للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شهر كذا أو الى شهر كذا هو سواء وهو طلاق الى أجل وتطلق الساعة (١).

قال فى الجواهر ولو قال أنت طالق يوم قدوم فلان فقدم فى نصف النهار تبين وقوع الطلاق أول النهار ولو قدم ليلا لم تطلق عليه الا أن تكون نيته تعليق الطلاق بالقدوم.

وقال فى كتاب الايمان بالطلاق من المدونة وان قال لها أنت طالق يوم أدخل دار فلان فدخلها ليلا أو حلف على الليل فدخلها نهارا دون ليل أو ليلا دون نهار حنث الا أن ينوى.

وهذا يتعارض مع كلام الجواهر فيما اذا لم تكن له نية.

كما يتعارض كلام الجواهر مع ما قاله المازرى رحمه الله تعالى فى شرح التلقين من أنه لو قال لامرأته أنت طالق يوم يقدم زيد من سفره فقدم زيد ليلا فانه يلزمه الطلاق لأن المراد بقوله يوم الوقت، واطلاق هذه اللفظة على الوقت مجاز، والوقت هو الليل والنهار فلهذا لزمه الطلاق.

ولفظ‍ المدونة انما هو فى اليوم وهو كمال دورة الفلك اما من الطلوع الى الطلوع أو من الغروب الى الغروب، أو من الزوال الى الزوال.

وظاهر القرآن المغايرة من قول الله عز وجل «سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيّامٍ حُسُوماً» (٢) والايمان تحمل على المقاصد أو على كلام العرب ومذهبهم أن الليل يستلزم النهار دون العكس عند الاطلاق (٣).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج: أنه لو قال الرجل لامرأته أنت طالق فى شهر كذا أو فى غرته أو رأسه أو أوله أو دخوله أو مجيئه أو ابتدائه، أو استقباله، أو أول آخر أوله وقع الطلاق بأول جزء من الليلة الأولى منه أى معه، لتحقق الاسم بأول جزء منه ووجهه فى شهر كذا أن المعنى اذا جاء شهر كذا، ومجيئه يتحقق بمجئ أول جزء منه والاعتبار فى دخوله ببلد التعليق، فلو علق ببلده وانتقل الى أخرى ورأى فيها الهلال وتبين أنه لم ير فى تلك لم يقع الطلاق بذلك قاله الزركشى رحمه الله تعالى.

وظاهره كما قال شيخنا أن محله اذا اختلفت المطالع ولو رأى الهلال قبل غروب الشمس لم تطلق الا بعد غروبها، لأنه لليلة المستقبلة.


(١) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله بن محمد المغربى المعروف بالحطاب ج ٤ ص ٦٨ فى كتاب على هامشه التاج والاكليل لشرح مختصر أبى عبد الله بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة فى مصر سنة ١٣٢٨ هـ‍.
(٢) الآية رقم ٧ من سورة الحاقة.
(٣) مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب ج ٤ ص ٧٨، ص ٧٩ الطبعة السابقة.