للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان قال لها أنت طالق فى نهار شهر كذا أو أول يوم من شهر كذا فبفجر أول يوم منه تطلق، اذ الفجر أول النهار وأول اليوم كما حكى عن ائمة اللغة، فان اراد وسط‍ الشهر أو آخره وقد قال أنت طالق فى شهر كذا أو أراد من الأيام أحد الثلاثة الأول منه وقد قال أنت طالق غرة شهر كذا دين لاحتمال ما قاله فيهما ولأن الثلاثة الأول غرر فى الثانية ولا يقبل ظاهرا، فان قال اردت بغرته أو برأسه النصف مثلا لم يدين لأن غرة الشهر لا تطلق على غير الثلاثة الأول ورأسه لا تطلق على غير أول ليلة منه.

وان قال أنت طالق فى رمضان مثلا وهو فيه طلقت فى الحال، وان قال وهو فيه اذا جاء رمضان فتطلق فى أول رمضان القابل، اذ التعليق انما يكون على مستقبل.

ولو قال لها أنت طالق فى آخر شهر كذا أو سلخه فبآخر جزء من الشهر تطلق فى الأصح.

وقيل: تطلق بأول النصف الآخر منه اذ كله آخر الشهر فيقع بأوله، ورد بسبق الأول الى الفهم.

ولو علق بآخر أول آخر الشهر طلقت أيضا بآخر جزء منه، لأن آخره اليوم الأخير وأوله طلوع الفجر فآخر أوله الغروب وهو الجزء الأخير، هذا ما قاله الشيخان وهو المعتمد.

وان قال شيخنا: الأوجه أنها تطلق قبل زوال اليوم الأخير، لأنه آخر أوله، ووقت الغروب انما هو آخر اليوم، لا آخر أوله.

وان علق بأول آخر الشهر طلقت بأول اليوم الأخير منه، لأنه أول آخره ولو علق بآخر أول الشهر طلقت بآخر اليوم الأول منه، لأنه آخر أوله.

وقيل تطلق بآخر الليلة الأولى منه، لأنها أوله بالحقيقة ولو علق بانتصاف الشهر طلقت بغروب شمس الخامس عشر وان نقص الشهر، لأنه المفهوم من ذلك.

ولو علق بنصف نصفى الشهر الأول طلقت بطلوع فجر الثامن، لأن نصف نصف الشهر سبع ليال ونصف وسبعة أيام ونصف والليل سابق النهار فيقابل نصف ليلة بنصف يوم وتجعل ثمان ليال وسبعة أيام نصفا وسبع ليال وثمانية أيام نصفا.

ولو علق بنصف يوم كذا طلقت عند زواله لأنه المفهوم منه وان كان اليوم يحسب من طلوع الفجر شرعا ونصفه الأول أطول.

ولو علق بما بين الليل والنهار طلقت بالغروب ان علق نهارا والا فبالفجر اذ كل