للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

جاء فى مفتاح الكرامة أن النسيان هو الغفلة مع انمحاء صورته أو معناه عن القوة المدركة - بكسر الراء - والحافظة (١).

وفى نهاية الأحكام لو تكلم ناسيا للصلاة لم تبطل صلاته، ونحوه المنته، وفيه أن عليه علماءنا أجمع.

قال صاحب مفتاح الكرامة: لقد نقلنا عن النهاية والجمل والعقود والوسيلة بطلان صلاة من تكلم ناسيا للصلاة وذلك لأنه قال فى النهاية: فان صلى ركعة من صلاة الغداة وجلس وتشهد وسلم ثم تذكر انه كان قد صلى ركعة قام فأضاف اليها ركعة أخرى ما لم يتكلم أو يلتفت عن القبلة أو يحدث ما ينقض الصلاة.

فان فعل شيئا من ذلك وجبت عليه الاعادة (٢).

والجاهل عامد لا يعذر اجماعا كما فى الدرة.

وفى كشف اللثام هو عامد حقيقة وحكما للعموم وخصوص قول الصادق عليه السّلام فيما رواه الشيخ صحيحا عن مسعدة ابن زياد رحمه الله تعالى فى قول الله عز وجل:

«فلله الحجة البالغة» (٣).

ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدى أكنت عالما فان قال نعم قال له أفلا عملت بما علمت.

وان قال كنت جاهلا قال أفلا تعلمت حتى تعمل فيخصمه فتلك الحجة البالغة.

وفى شرح الألفية للكركى جاهل الحكم عامد عند عامة الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم فى جميع المنافيات من فعل أو ترك الا فى الجهر والاخفات فى الصلاة ويعذر الجاهل فيهما اجماعا كما فى الدرة والرياض.

قال الكركى رحمه الله تعالى فى شرح الألفية: ان ناسى الحكم كجاهله فى المؤاخذة.

واما فى الرخصة فظاهر النص ثبوتها فى الجهر والاخفات دون حكم السفر. وكذا الجاهل عامد الا فى غصبية الماء والثوب والمكان ونجاستهما ونجاسة البدن كما نص على ذلك جمهور الأصحاب لأن الشرط‍ انما هو الجهل بالغصبية والنجاسة لا العلم بالعدم لأصل العدم وانتفاء الحرج فى الدين بل لزوم تكليف ما لا يطاق كما فى كشف اللثام.

وفى السرائر: من لم يتقدم له العلم بالغصب بالمكان فلا اعادة عليه سواء علم قبل خروج الوقت أو بعد خروجه بلا خلاف، وكذا الثوب المغصوب.

وفى الغنية لو لم يتقدم له علم بالنجاسة


(١) مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة للسيد محمد الحداد بن محمد بن محمد الحسينى العاملى ج ٣ ص ٢٨٠ طبع مطبعة الشورى بمصر.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٨١ نفس الطبعة
(٣) الآية رقم ١٤٩ من سورة الانعام.