للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومباح للمحرم أن يقبل امرأته ويباشرها ما لم يولج لأن الله تعالى لم ينه الا عن الرفث والرفث الجماع فقط‍.

وروينا من طريق الجذافى عن عبد الرازق عن محمد بن راشد عن شيخ يقال له أبو هرم قال: سمعت أبا هريرة يقول يحل للمحرم من امرأته كل شئ الا هذا وأشار بأصبعه السبابة بين أصبعين من أصابع يده يعنى الجماع.

وعن عبد الرازق ابن جريح أخبرنى عثمان بن عبد الرحمن أنه قبل امرأته وهو محرم فسألت سعيد بن جبير: فقال ما تعلم فيها شيئا فليستغفر الله عز وجل قال ابن جريح:

وسمعت عطاء يقول مثل قول سعيد بن جبير.

ومن طريق ابن جريح أيضا عن عطاء لا يفسد الحج الا التقاء الختانين فاذا التقى الختانان فسد الحج ووجب الغرم.

ومن طريق ابن أبى شيبة حدثنا ابن عليه عن غيلان ابن جرير قال: سألنى على بن عبد الله. وحليم بن الدريم محرم. فقال:

وضعت يدى من امرأتى موضعا فلم أرفعها حتى أجنبت فقلنا: كلنا ما لنا بهذا علم؟ فمضى الى أبى الشعثاء جابر بن زيد فسأله. ثم رجع الينا يعرف البشر فى وجهه؟ فسألناه ماذا أمناك؟ فقال: انه استكتنى فهؤلاء كلهم لم يروا فى ذلك شيئا (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار: أنه لا يفسد الاحرام الا بالوط‍ ء فى أى فرج ولو مكرها له فعل أو مجنونا قبل التحلل برمى جمرة العقبة أو بمضى وقته أداء أو قضاء. أو دخول وقت الرمى قدرا يمكن فيه. وقال أبو حنيفة يفسد قبل الوقوف لا بعده.

ولنا موجب الفساد وقوعه قبل جواز التحلل. ومن فسد حجه لزمه اتمامه ولو نفلا.

لقول على عليه السّلام: «اذا وقع الرجل على امرأته» الخبر (٢).

ويلزم الحج القضاء فورا كالأداء على الخلاف والأصح الفور.

لقول بعض العلماء. فعليه الحج من قابل وعليه بدنة الزوجة المكروهة لا المطاوعة فعليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكما الهدى، والمكرهة خصها القياس.

بل على الزوج مطلقا. اذ هو الفاعل. قلنا المطاوعة كالفاعلة عليهما هدى واحد لظاهر الخبر.

قلنا فصله فتوى الصحابة بدنتها عليها وان أكرهت اذ لم يفصل الدليل. قلنا: نصل القياس.

ولا يفسد به حج نائمة ومجنونة ومكرهة لا فعل الهش.

وان لزمت البدن بوطئهن مع بدنته اذ فعل فيهن محظورا يوجبها كمن حلق رأس نائم.


(١) المرجع السابق ج ٧ ص ٢٥٥
(٢) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأنصار ج ٢ ص ٣٢٤