للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فكان الطواف بالبيت هو الحج كعرفة ولا فرق وقوله عليه السّلام الحج عرفة لا يمنع من أن يكون الحج غير عرفة أيضا وقد وافقنا المخالف على أن امرءا لو قصد عرفة فوقف بها فلم يحرم ولا لبى ولا طاف ولا سعى فلا حج له. فبطل تعلقهم بقوله عليه السّلام «الحج عرفة (١)».

ومن وطئ عامدا فبطل حجه فليس عليه أن يتمادى على عمل فاسد باطل لا يجزئ عنه لكن يحرم من موضعه فان أدرك تمام الحج فلا شئ عليه غير ذلك وان كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى وأمره الى الله تعالى: ولا هدى فى ذلك ولا شئ الا أن يكون لم يحج قط‍ فعليه الحج والعمرة وقد اختلف السلف فى هذا.

فروينا عن عمر رضى الله تعالى عنه أن يتماديا فى حجهما. ثم يحجان من قابل ويتفرقا من الموضع الذى يجامع فيه وعليه هدى وعليهما.

وهذا مرسل عن عمر لأنه عن مجاهد عن عمر ولم يدرك مجاهد عمر.

وروينا عن على رضى الله تعالى عنه على كل واحد منهما بدنة ويتفرقان اذا حجا من قابل.

وهذا مرسل عن على لأنه عن الحكم عن على والحكم لم يدرك عليا.

وروينا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أقوالا منها أن يتماديا على حجهما ذلك وعليهما هدى وحج من قابل ويتفرقان من الموضع الذى جامعها فيه وعن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهم مثله قالوا: فان لم يجد هديا صام صيام المتمتع وقول آخر مثل هذا سواء بسواء الا أنه لم يعوض من الدم صياما (٢).

وأما من جامع بعد عرفة فعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما من وطئ قبل أن يطوف بالبيت فعليه الحج والهدى وروى عنه أيضا عليه الحج من قابل وبدنة.

قال أبو محمد واذا بطل حجه أجزاه هدى شاة واذا تم حجه لم يجزه الا بدنة وهذا تقسيم ما روى عن أحد.

فان تعلق بابن عباس كما ذكر وعن غيره من الصحابة رضى الله تعالى عنهم.

وليس قول بعضهم أولى من بعض وهذا جبير بن مطعم لم يوجب فى ذلك هديا أصلا ولا أمر بالتمادى على الحج. قال على: قال الله تعالى: «إِنَّ اللهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} فمن الخطأ تماديه على عمل لا يصلحه الله عز وجل لأنه مفسد بلا خلاف منا ومنهم فالله تعالى لا يصلح عمله بنص القرآن.

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحج انما يجب مرة. ومن ألزمه التمادى على ذلك الحج حيث لا يختلف أحد فى أن من أبطل صلاته أنه لا يتمادى عليها (٣).

وقد روينا من طريق مجاهد وطاووس فيمن وطئ امرأته وهو محرم ان حجه يصير عمرة وعليه حج قابل وبدنة فلم يريا عليه التمادى فى عمل الحج.

وروينا عن قتادة أنهما يرجعان الى حدهما يعنى الميقات ويهلان بعمرة ويتفرقان ويهديان هديا هديا. وعن الحسن فيمن وطئ قبل طواف الافاضة قال عليه حج قابل ولم يذكر هديا أصلا (٤).


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٧ ص ١٨٩
(٢) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٧ ص ١٨٩، ص ١٩٠
(٣) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج ٧ ص ١٩٠
(٤) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٧ ص ١٩٠، ص ١٩١