للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذهب الشافعية (١):

أهل الردة لا يرقون ولا يغنمون كأهل الحرب. ولا يسبى ذرية المرتدين ولو لحقوا بدار الحرب لان حرمة الاسلام ثبتت لهم ولا ذنب لهم فى تبديل آبائهم دينهم.

ومن بلغ منهم ولم يتب قتل.

ومن ولد للمرتدين فى الردة لم يسب لان آباءهم لم يسبوا.

وقالوا ان ارتد معاهدون ولحقوا بدار الحرب وعندنا لهم ذرارى لم نسبهم.

مذهب الحنابلة (٢):

لا يسترق المرتد رجلا كان أو امرأة سواء بقيافى دار الاسلام أو لحقا بدار الحرب ولا يسترق أحد من أولادهم.

ومن لم يسالم منهم قتل الا من علقت به أمه فى الردة فيجوز أن يسترق.

وقيل لا يسترق أيضا.

وقال ابن قدامة: لا يجرى على أحد من اولاد المرتد أو المرتدة قبل الردة حكم الرق.

وأما من حدث منهم بعد الردة فهو محكوم بكفره لانه ولد من أبوين كافرين ويجوز استرقاقه لانه ليس مرتدا.

وقال اذا وقع ولد المرتد فى الاسر بعد لحوقه بدار الحرب فحكمه كسائر أهل الحرب الا أنه لو بذل الجزية بعد لحوقه بدار الحرب لم تقبل منه لانه انتقل الى الكفر بعد نزول القرآن.

وأما ما كان حملا حين الردة فيكون كالحادث بعد الكفر.

واذا ارتد أهل البلدة كلهم فانهم عند الحنابلة يصيرون حربيين وتغنم أموالهم وتسبى ذراريهم الحادثين بعد الردة وعلى الامام قتلهم.

وقال الظاهرية (٣):

لا يسترق.

وقيل اذا فتحت المدينة فأسلم أهلها كلهم يصيرون احرارا.

(أنظر أسر)

وثانيهما - ان يدخل الحربى دار الاسلام مسلما وامرأته غير المسلمة حامل.

فقال الحنفية (٤) والمالكية يكون الولد مسلما تبعا لابيه ورقيقا تبعا لامه.


(١) مختصر المزنى ص ٢٦٠، ٢٦٧.
(٢) المغنى ح‍ ١٠ ص ٩٣، ٩٥ والمحرر ح‍ ٢ ص ١٦٩.
(٣) المحلى لابن حزم ح‍ ٧ ص ٣٠٩.
(٤) للحنفية المبسوط‍ للسرخى ص ٦٦ وما بعدها وللمالكية شرح الخرشى ح‍ ٣ ص ١٢١.