للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شاءوا قتلوه بوارثهم وان شاءوا أمسكوه وان أراد المرتهن أن يفديه بقيمته فقال له الورثة لا تفديه الا بدية وارثنا فالقول قول الورثة (١).

وان قتل الأجنبى فلورثته أن يقتلوه بوارثهم وذهب مال المرتهن وكذلك ان قتله بالخطأ فهو لورثته أيضا وكذلك ان جرحه جرحا يحيط‍ بثمنه عمدا أو خطأ فقد ذهب مال المرتهن ويكون بيد المرتهن ويغرمه الجريح أرش جرحه ان شاء وان شاء أن يغرم الراهن غرمه.

ومنهم من يقول يكون العبد بيد المجروح ان شاء باعه وان شاء أمسكه وان أراد الراهن أو المرتهن أن يفديه بجنايته كلها فله ذلك فان أفداه الراهن فله ذلك وذهب مال المرتهن وان أفداه المرتهن ثبت فى يده ويبيعه وقت ما أراد ويستوفى منه ما أفداه به وذهب ما رهن فيه، وقال آخرون: ان أفداه صار رهنا فى الدين الأول على شروطه الأولى (٢).

وان تلف الرهن بفعل المرتهن أو أتلفه غيره ممن يجب له عليه غرمه فقال له الراهن، خذ دينك واعطنى قيمة رهنى فانه يدرك عليه ذلك، وان تلف

بما جاء من قبل الله فقد ذهب بما فيه ولا يدرك شيئا عليه.

وان كان فى يد رجل رهان شتى لرجل واحد فى دين واحد أو فى ديون شتى أو رهن له فى صفقة واحدة أو فى صفقات فأفسد بعضها فى بعض فكل ما فسد منها ذهب من ماله وما بقى فهو رهن فيما رهن فيه أولا ان عين له عدد ما رهن فيه كل واحد وان لم يعين له صار رهنا فى قيمته (٣).

[حكم استهلاك اللقطة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى حاشية الشلبى: أنه اذا التقط‍ انسان لقطة ثم قال: التقطت لقطة أو ضالة، أو قال عندى شئ فمن سمعتموه يسأل شيئا فدلوه على. فلا جاء صاحبها قال هلكت. لا ضمان عليه، لأنه بذلك القول أشهد على أنه انما أخذها ليردها على صاحبها.

وقال قاضيخان فى باب الغصب - ولو أخذ لقطة ليعرفها ثم أعادها الى المكان الذى أخذها منه برئ عن الضمان حتى لو هلك لا يضمن ولم يفصل بين ما اذا تحول عن ذلك المكان ثم أعادها الى ذلك المكان وبين ما اذا لم يتحول.


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ٥٦١ الطبعة المتقدمة.
(٢) المرجع السابق ج ٥ ص ٥٦٢ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٥ ص ٥٦٣ وص ٥٦٤ الطبعة السابقة.