للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ملكه فى الصحيح حتى لو عتق قريبه عليه بالوراثة كان الولاء له. وولاء موالاة وسببه العقد ولهذا يقال ولاء العتاقة وولاء الموالاة والحكم يضاف الى سببه والمعنى فيهما التناصر وكانت العرب تتناصر بأشياء وقرر النبى صلى الله عليه وسلم تناصرهم بالولاء بنوعيه فقال:

ان مولى القوم منهم وحليفهم منهم والمراد بالحليف مولى الموالاة لأنهم كانوا يؤكدون الموالاة بالحلف واذا اعتق المولى مملوكه فولاؤه له لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم: «الولاء لمن اعتق» ولأن التناصر به فيعقله وقد أحياه نعنى بازالة الرق عنه فيرثه ويصير الولاء كالولاد وجاء فى الهداية أيضا أن من تزوج من العجم بمعتقه من العرب فولدت له أولادا فولاء أولادها لمواليها عند أبى حنيفة وهو قول محمد وقال أبو يوسف حكمه حكم أبيه لأن النسب الى الأب كما اذا كان الأب عربيا بخلاف ما اذا كان الأب عبدا لأنه هالك بمعنى (١) لأنه لا يملك شيئا ولأن الرق أثر الكفر والكفر موت حكمى لقول الله سبحانه وتعالى «أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ» (٢) أى كافرا فهديناه فصار هذا الولد كأنه لا أب له فينسب الى موالى الأم ضرورة (٣).

وفى «الجامع الصغير» لو تزوج نبطى كافر بمعتقة كافرة ثم أسلم النبطى ووالى رجلا ثم ولدت الزوجة أولادا قال أبو حنيفة ومحمد:

مواليهم موالى أمهم وقال أبو يوسف: مواليهم موالى أبيهم لأن الولاء وان كان أضعف فهو من جانب الأب فصار كالمولود بين واحد من الموالى وبين العربية ولهما أن ولاء الموالاة أضعف حتى أنه يقبل الفسخ وولاء العتاقة لا يقبله والضعيف لا يظهر فى مقابلة القوى.

وان كان الأبوان معتقين فالنسبة الى قوم الأب لأنهما استويا والترجيح لجانبه لشبهة بالنسب أو لأن النصرة به (٤). واذا تزوج عبد رجل أمة الآخر فأعتق مولى الأمة الأمة وهى حامل من العبد عتقت وعتق حملها وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه أبدا فان ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولدا فولاؤه لمولى الأم فان أعتق العبد جر ولاء ابنه وانتقل عن مولى الأم مولى الأب (٥).

[مذهب المالكية]

جاء فى «المدونة الكبرى» أن الامام مالكا قال: يعتق عليك أبواك وأجدادك لأبيك وأمك وجداتك لأبيك وأمك وولدك وولد ولدك وأخوتك دنية وأخوتك لأبيك وأمك وهم أهل الفرائض فى كتاب الله وأما من سوى هؤلاء فلا يعتقون عليك ويرى الامام مالك فيمن اشترى ذوى محارمه من الرضاعة أمهاته وبناته وأخواته أو محارمه من قبل الصهر أمهات نسائه أو جداتهن أو ولدهن أو ولد ولدهن أنه لا يعتق عليه شئ منهن ويبيعهن


(١) الهداية شرح بداية المبتدى ح‍ ٧ ص ٢٨٦ نفس الطبعة.
(٢) الآية رقم ١٢٢ من سورة الانعام.
(٣) الهداية: نتائج الأفكار على شرح بداية المبتدى ح‍ ٧ ص ٢٨٦.
(٤) الهداية شرح بداية المبتدى ح‍ ٧ ص ٢٨٦، ٢٨٧ نفس الطبعة.
(٥) مختصر القدورى لأبى الحسن أحمد بن محمد جعفر بن حمدان ص ١٠٢ طبع دار سعادات المطبعة العثمانية سنة ١٣٠٩ هـ‍.