للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ان شاء (١).

وجاء فى (الموطأ) أن الامام مالكا قال: الأمر عندنا فيمن دبر جارية له فولدت أولادا بعد تدبيره اياها ثم ماتت الجارية قبل الذى دبرها:

ان ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط‍ مثل الذى ثبت لها ولا يضرهم هلاك أمهم فاذا مات الذى كان دبرها فقد عتقوا ان وسعهم الثلث وقال: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها ان كانت حرة، فولدت بعد عتقها فولدها احرار وان كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة الى سنين أو مخدمة، أو بعضها حرا أو مرهونة أو أم ولدها فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه يعتقون بعتقها ويرقون برقها.

وقال مالك فى مدبرة دبرت وهى حامل ان ولدها بمنزلتها وانما ذلك بمنزلة رجل اعتق جارية له وهى حامل ولم يعلم بحملها فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية وهى حامل فالوليدة وما فى بطنها لمن ابتاعها اشترط‍ ذلك المبتاع أو لم يشترطه ولا يحل للبائع ان يستثنى ما فى بطنها لأن ذلك غرر يضع من ثمنها ولا يدرى أيصل ذلك اليه أم لا. وانما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا فى بطن أمه وذلك لا يحل له لأنه غرر وقال مالك فى مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية فوطئها فحملت منه وولدت قال .. ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه فاذا اعتق هو فانما أم ولده مال من ماله يسلم اليه اذا اعتق (٢) وكل ولد ولدته أمه أوصى بعتقها ولم تدبر فان ولدها لا يعتقون معها اذا اعتقت وذلك أن سيدها يغير وصيتها ان شاء ويردها متى شاء ولم يثبت لها عتاقة وانما هى بمنزلة رجل قال لجاريته: ان بقيت عندى فلانة حتى أموت فهى حرة فان ادركت ذلك كان لها ذلك وان شاء قبل ذلك باعها وولدها لأنه لم يدخل ولدها فى شئ مما جعل لها والوصية فى العتاقة مخالفة للتدبير فرق بين ذلك ما مضى من السنة ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به (٣).

وجاء فى «المدونة الكبرى» أنه اذا ملك العبد المأذون له فى التجارة أباه أو أمه أو ولده فانه لا يبيعهم الا باذن السيد وقد سئل الامام مالك عن أم ولد العبد اذا أراد أن يبيعها أفيجوز له أن يبيعها؟ قال: اذا أذن له سيده جاز له ذلك فأرى ولده وولد ولده وأباه وأجداده وأخوته وأخواته اذا اشتراهم هذا العبد أن لا يبيعهم حتى يأذن له السيد واذا ملك العبد من قرابة السيد من لو ملكهم السيد عتقوا على السيد فانه اذا ملكهم العبد عتقوا عليه عند الامام مالك الذى لم يذكر مأذونا ولا غير مأذون، فالمأذون اذا ملك من قرابة السيد والده أو ولده أو والدته عتقوا.

ويقول ابن القاسم: الا أن يكون عليه دين يحيط‍ بقيمة رقابهم ومعنى ذلك اذا اشتراهم


(١) المدونة الكبرى للامام مالك رواية الامام سحنون بن سعيد التنوحى عن عبد الرحمن بن بمصر ح‍ ٢ ص ٣٨٤، ٣٨٥.
(٢) الموطأ للامام مالك ص ٥٠٧ طبعة كتاب الشعب.
(٣) الموطأ ص ٥٠٨ طبعة كتاب الشعب.