للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الحقناه ولا يثبت حكم الاستيلاد لغيره، فان لم تكن قافة أقرع بينهم فمن وقعت له القرعة عتق وورث لأنه حر استندت حريته الى اقرار أبيه فورث كما لو عينه فى اقراره (١) واذا كان له امتان لكل واحدة منهما ولد فقال أحد هذين ولدى من أمتى نظرت فان كان لكل واحدة منهما زوج يمكن الحاق الولد به لم يصح اقراره ولحق الولدان بالزوجين، وان كان لاحداهما زوج دون الأخرى انصرف الاقرار الى ولد الأخرى لأنه الذى يمكن الحاقه به وان لم يكن لواحدة منهما زوج، ولكن أقر السيد بوطئهما صارتا فراشا ولحق ولداهما به اذا أمكن أن يولد بعد وطئه. وان أمكن فى احداهما دون الأخرى انصرف الاقرار الى من أمكن لأنه ولده حكما.

وان لم يكن أقر بوط‍ ء بواحدة منهما صح اقراره وتثبت حرية المقر به لأنه أقر بنسب صغير مجهول النسب مع الامكان لا منازع له فيه فلحقه نسبه، ثم يكلف البيان كما مر طلق احدى نسائه، فاذا بين قبل بيانه لأن المرجع فى ذلك اليه ثم يطالب ببيان كيفية الولادة فان قال استولدتها فى ملكى فالولد حر الأصل لا ولاء عليه وأمه أم ولد وان قال فى نكاح فعلى الولد الولاء لأنه مسه رق والأمة قن لأنها علقت بمملوك وان قال بوط‍ ء شبهة فالولد حر الأصل والأمة قن لأنها علقت به فى غير ملك.

وان ادعت الأخرى أنها التى استولدها فالقول قوله مع يمنيه لأن الأصل عدم الاستيلاد فأشبه ما لو ادعت ذلك من غير اقراره بشئ فاذا حلف رقت ورق ولدها واذا مات ورثه ولده المقربه وان كانت أمة صارت أم ولد عتقت أيضا وان لم تصر أم ولد عتقت على ولدها ان كان هو الوارث وحده وان كان معه غيره عتق منها بقدر ما ملك فان مات قبل أن يبين قام وارثه مقامه فى البيان لأنه يقوم مقامه فى الحاق النسب وغيره فاذا بين كان كما لو بين الموروث وان لم يعلم الوارث كيفية الاستيلاد ففى الأمة وجهان.

أحدهما: تكون رقيقا لأن الرق الأصل فلا يزول بالاحتمال.

والثانى: يعتق لأن الظاهر انها ولدته فى ملكه لأنه اقر بولدها وهى فى ملكه وهذا منصوص الشافعى - فان لم يكن وارث أو كان وارث فلم يعين عرض على القافة فان الحقت به أحدهما ثبت نسبه وكان حكمه كما لو عين الوارث فان لم تكن قافة أو كانت فلم تعرف أقرع بين الولدين فيعتق احدهما بالقرعة لأن للقرعة مدخلا فى اثبات الحرية (٢).

[صفة الاستيلاد]

[مذهب الحنفية]

جاء فى «بدائع الصنائع» أن الاستيلاد لا يتجزأ عند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كالتدبير وعند أبى حنيفة هو متجزئ الا أنه قد يتكامل عند وجود سبب التكامل وشرطه وهو امكان التكامل وقيل أنه لا يتجزأ عنده أيضا، لكن فيما يحتمل نقل الملك فيه، وأما فيما


(١) المرجع السابق ح‍ ٥ ص ٣٣٦، ٣٣٧ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ح‍ ٥ ص ٣٣٧، ٣٣٨ نفس نفس الطبعة.