للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالثانية وتعذر التمييز، لم يبطل الرهن، لأنه وقع صحيحا، وقد اختلط‍ بغيره على وجه لا يمكن فصله.

فعلى هذا ان سمح الراهن بكون الثمرة رهنا أو اتفقا على قدر المرهون منهما فحسن، وان اختلفا فالقول قول الراهن مع يمينه فى قدر الرهن لأنه منكر للقدر الزائد والقول قول المنكر.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (١) ان رهن المرء حصته من مشاع مما ينقسم أولا ينقسم عند الشريك فيه وعند غيره جائز لأن الله تعالى قال: (فرهان مقبوضة) ولم يخص تعالى مشاعا من مقسوم {(وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا)} (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار (٣): أنه اذا تلف الرهن أو تعيب فى يد المرتهن لم يلزم ابداله الا حيث يكون مشروطا فى الدين.

والقول للمرتهن فى تقديم العيب اذ يريد الراهن تضمينه والأصل البراءة.

كذا لو اختلفا فى قدر الأرش مع بقاء الرهن.

وأما مع تلفه فالقول للراهن ويحمل على أنه التبس بقاء الدين وقيمة المرهون بعد التلف ليوافق الأصول والا فالقول للمرتهن.

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام (٤): أنه اذا رهن النخل لم يدخل الثمرة وان لم تؤبر، وكذا ان رهن الأرض لم يدخل الزرع ولا الشجر ولا النخل ولو قال بحقوقها أدخل فهو فيه تردد ما لم يصرح، وكذا ما ينبت فى الأرض بعد رهنها سواء أنبته الله سبحانه وتعالى أو الراهن أو الأجنبى اذا لم يكن الغرس من الشجر المرهون.

وهل يجبر الراهن على ازالته.

قيل: لا.

وقيل: نعم، وهو الأشبه.

ولو رهن لقطة مما يلقط‍ كالخيار، فان كان الحق يحل قبل تجدد الثانية صح.

وان كان متأخرا تأخرا يلزم منه


(١) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٨ ص ٨٨ مسألة رقم ١٢١٠ الطبعة السابقة.
(٢) الأية رقم ٦٤ سورة مريم.
(٣) البحر الزخار ج ٤ ص ١٢٥.
(٤) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ١ ص ١٩٧ طبع مطابع دار مكتبة الحياة ببيروت سنة ١٢٩٥ هـ‍.