للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[معنى الاحصان فى المقذوف]

[مذهب الحنفية]

يرى الحنفية: أن المحصن الذى يحد قاذفه هو من تتوافر فيه الشروط‍ الآتية:

العقل، والبلوغ، والحرية، والاسلام والعفة عن الزنا (١).

[مذهب المالكية]

وعند المالكية: هو من توافر فيه البلوغ والحرية والعفاف والاسلام وأن يكون معه آلة الزنا بالنسبة للرجل أو تطيق الوط‍ ء بالنسبة للمرأة (٢).

[مذهب الشافعية]

وعند الشافعية: أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عفيفا عن وط‍ ء يحد به، ومن زنى مرة ثم صلح بأن تاب وحسنت حاله لم يعد محصنا فلا يحد قاذفه، ولو زنى المقذوف سقط‍ الحد عن قاذفه (٣).

[مذهب الحنابلة]

قالوا: ان شرائط‍ الاحصان الذى يجب الحد بقذف صاحبه خمسة:

العقل، والحرية، والاسلام، والعفة عن الزنا، وأن يكون كبيرا يجامع مثله

وقالوا: انه يجب الحد على قاذف الخصى والمجبوب والمريض والمدنف والرتقاء والقرناء لعموم قوله تعالى:

«وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً» (٤).

[مذهب الظاهرية]

قالوا انه يجب الحد على كل من قذف انسانا مسلما أو كافرا حرا أو عبدا صغيرا أو مجنونا أو مكرها أو مجبوبا أو رتقاء أو قرناء أو بكرا أو عنينا محتجين بقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً»، فعندهم أن المراد بالمحصنات هى الفروج المحصنات التى لا يقع الرمى بالزنا الا عليها، اذ لا يكون زنا المرمى الا منها (٥)

[مذهب الزيدية]

شرط‍ المقذوف كونه عفيفا حرا مسلما مكلفا غير أخرس، لأن حد القذف انما وجب على القاذف لايجابه على المقذوف حدا، والأخرس لا حد عليه، فكذلك لا حد على قاذفه بل يعزر (٦).

[مذهب الإمامية]

يشترط‍ فى المقذوف الاحصان، وهو يتحقق بالبلوغ، والعقل، والحرية، والاسلام، والعفة (٧).


(١) البدائع ج‍ ٧ ص ٤٠، ٤١.
(٢) بداية المجتهد ج‍ ٢ ص ٣٦٨.
(٣) شرح المنهاج وحاشية القليوبى ج‍ ٤ باب اللعان ص ٣١ ومن باب حد القذف ص ١٨٤.
(٤) المغنى ج‍ ٩ ص ٥٦ طبعة مطبعة العاصمة.
(٥) المحلى لابن حزم ج‍ ١١ ص ٣٢٠ وما بعدها طبعة مطبعة الامام.
(٦) التاج المذهب ج‍ ٤ ص ٢٢٤ طبعة سنة ١٩٤٧.
(٧) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٣٦٤ طبعة بيروت سنة ١٩٦٠.