للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تبعض أى ليس لأحد أخذ البعض دون البعض بل أما أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع أى اذا امتنع المشترى من ذلك فان رضى فله التبعيض فقوله لم تبعض أى لم يجبر المشترى على التبعيض واذا اتحدت الصفقة لم تبعض أما ان تعددت فله التبعيض واذا وقع الشراء لجماعة فى صفقة واحدة وتميز لكل ما يخصه تعدد البائع أو اتحد فليس للشفيع الأخذ فى البعض دون البعض بل أخذ الجميع أو ترك الجميع الا من يرضى من يريد الأخذ منه وهذا مذهب ابن القاسم فى المدونة.

ثم قال (١): ويأخذ الشفيع الشقص بمثل الثمن أو بقيمة الشقص ان دفع فى كخلع بأن دفعته الزوجة لزوجها فى نظير خلعه لها أو دفعه الزوج لزوجته فى نكاح أو دفعه العبد لسيده فى عتقه وفى صلح جناية عمد على نفس أو أطراف لأن الواجب القود بخلاف الخطأ فان الشفعة فيه بالدية من ابل أو ذهب أو فضة تنجم كالتنجيم على العاقلة.

[مذهب الشافعية]

جاء فى كفاية الأخيار (٢) اذا تزوج امرأة على شقص أخذه الشفيع بمهر المثل.

مكان بين اثنين نكح واحد منهما امرأة وأصدقها نصيبه من ذلك المكان وهو مما

يثبت فيه الشفعة فلشريكه أن يأخذ ذلك الممهور بالشفعة.

وكذا لو كان ذلك المكان ملك امرأة وملك شخص آخر فقالت للزوج خالعنى على نصيبى من ذلك المكان أو طلقنى عليه ففعل بانت منه واستحق الزوج ذلك الشقص وللشفيع أخذه من الزوج كما أن له أخذه من المرأة فى صورة الاصداق ويأخذه بمهر المثل لا بقيمة الشقص فالبضع هو ثمن الشقص والله أعلم.

وان كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الاملاك اذا كان ما يجب فيه الشفعة ملكا لجماعة وهم متفاوتون فى قدر الملك وباع أحدهم حصته فهل يأخذون على عدد رءوسهم أم على قدر أملاكهم فيه خلاف.

والأصح أخذ كل واحد منهم على قدر حصته ووجهه أن الأخذ حق يستحق بالملك فقسط‍ على قدره كالأجرة والثمرة فان كل واحد من الملاك يأخذ على قدر ملكه من الأجرة والثمرة.

وقيل يأخذون على عدد رءوسهم نظرا الى أصل الملك ألا ترى أن الواحد اذا انفرد أخذ الكل والله أعلم.

ثبت لشخص الشفعة فى شئ فقال:

أسقطت حقى من الصفقة وأخذت الباقى سقط‍ حقه كله من الشفعة لأن الشفعة خصلة واحدة لا يمكن تبعضها فأشبه ما اذا سقط‍ بعض القصاص فانه يسقط‍ كله والله اعلم.


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٤٧٧ الطبعة السابقة.
(٢) كفاية الاخيار ج ١ ص ٣٠٠.