للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

ويرى الإمامية أن من السنة ازالة أثر الغائط‍ بثلاثة أحجار فلا يجزئ ذو الجهات الثلاث وقطع المصنف فى غير هذا الكتاب بأجزائها، ويستحب الجمع بين المطهرين الماء والاحجار مقدما للأحجار فى المتعدى وغيره مبالغة فى التنزيه ولازالة العين والأثر (١).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية وليبالغ فى التنقية مع الايتار ان أنقى أو لثلاثة أو خمس.

وهكذا وجوبا، وان جاوز وترا وانقى قبل بلوغ آخر وصله تعبدا والصحيح جواز الشفع واستحباب الوتر، وقيل لا يكفى أقل من ثلاثة (٢).

[سنن الاستجمار]

يندب للشخص عند ارادة قضاء الحاجة أن يعد ما يستجمر به من حجر أو نحوه، وأن يكون باليد اليسرى، وان يبل يده بالماء قبل ملاقاة النجاسة من بول أو غائط‍ لئلا يكون تعلق الرائحة بها قويا اذا لاقى بها الأذى جافة، وأن يكون المزيل وترا اذا كان جامدا كحجر حيث أنقى المحل بالشفع والا فالانقاء متعين، وينتهى ندب الايتار الى سبع فان أنقى بثامن فلا يطلب تاسع، وان يسترخى قليلا حال الاستنجاء لانه أمكن فى النظافة، وان يقدم قبله على دبره، وان يجمع بين الماء والحجر، فتقدم ازالة النجاسة بالحجر، ثم يتبع المحل بالماء، فان أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أولى من الحجر ونحوه، وليدفن بالارض ما استطاب به من حجر أو نحوه، الا أن وضعه على الارض ولم يظهر نجسه ان قضاها فى غير المرحاض، والا طرح ذلك فى المرحاض (٣).

[استحاضة]

[المعنى اللغوى والاصطلاحى]

(أ) الاستحاضة عند أهل اللغة هى: دم غالب ليس بالحيض يقال استحيضت المرأة أى استمر بها الدم بعد أيام عادتها فهى مستحاضة بالبناء للمفعول (٤)، ولا يقال استحاضت بالبناء للفاعل بل استحيضت (٥)

(ب) وما قرره الفقهاء فى بيان معنى الاستحاضة لا يكاد يخرج عن المعنى الذى قرره اللغويون لها، فقد عرف بعض الفقهاء الاستحاضة بقوله: هى جريان الدم من فرج المرأة فى غير أوانه، وقال البعض عن دم الاستحاضة انه الدم الخارج من الرحم على جهة المرض (٦).


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ح‍ ١ ص ٢٦ الطبعة السابقة.
(٢) شرح كتاب النيل وشفاء العليل لاطفيش ح‍ ١ ص ٣٥ الطبعة السابقة.
(٣) المراجع السابقة.
(٤) المصباح المنير ج‍ ١ ص ٧٤ «الحاء مع الياء» ومختار الصحاح باب الحاء ص ١٦٥.
(٥) شرح النيل ح‍ ١ ص ١١٢ طبع مطبعة ابن يوسف البارونى وشركاه.
(٦) المرجع السابق ج‍ ١ ص ١١٥ الطبعة السابقة.