للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- أى عند الله تعالى - وصدق المشترى إن ادعى الأشبه - أى الأقرب إلى ما عليه التعامل - وإن انفرد البائع بالشبه فالقول قوله بيمينه فمحل التحالف ان لم يدعى أحدهما الأشبه، وفى حالة التحالف يبدأ البائع بالحلف (١).

ثم قال بعد ذلك (٢): إذا اختلف المتبايعان فى انتهاء الأجل مع اتفاقهما عليه كأن يقول البائع هو شهر وأوله هلال رمضان وقد انتقض فيقول المشترى بل أوله نصف رمضان فالانتهاء فى نصف شوال فالقول عند الانتهاء - وهو هنا المشترى - بيمينه لأن الأصل بقاؤه - إن أشبه، سواء أشبه غيره أم لا - فإن أشبه غيره فقط‍ فالقول قوله بيمينه فإن لم يشبه أيضا حلف وفسخ العقد فإن كانت السلعة قائمة ردت للبائع وإن فاتت ردت قيمتها ويقضى للحالف على الناكل.

وأما إن اختلفا فى أصل الأجل فإنه يعمل بالعرف بيمينين فإن لم يكن عرف تحالفا وتفاسخا إن كانت السلعة قائمة وإلا صدق المشترى بيمينه إن ادعى أجلا قريبا لا يتهم فيه، وإلا فالقول للبائع إن حلف.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المنهاج وشرحه (٣): إذا اتفق المتبايعان على صحة البيع ثم اختلفا فى أصل الأجل بأن أثبت المشترى الأجل ونفاه البائع، أو اختلفا فى قدره كشهر أو شهرين ولا بيتة لأحدهما يعول عليها. فإن كانت لهما بينة لا يعول عليها بأن أقام كل بينة وتعارضتا لإطلاقهما عن التاريخ أو إطلاق أحدهما فقط‍ أو لكونهما أرخا بتاريخين مختلفين فإنهما يتحالفان فى هذه الصور لخبر مسلم «اليمين على المدعى» وكل منهما مدع ومدعى عليه. قال الرملى (٤) فيحلف كل منهما على نفى قول صاحبه وإثبات قوله لما مر من أن كلا مدع ومدعى عليه فينفى ما ينكره ويثبت ما يدعيه هو.

[مذهب الحنابلة]

يقول ابن قدامة (٥): وإن اختلفا فى أصل الأجل أو قدره أو نحو ذلك ففيه روايتان، إحداهما يتحالفان وهو قول الشافعى لأنهما اختلفا فى صفة العقد فوجب أن يتحالفا قياسا على الاختلاف فى الثمن والثانية القول قول من ينفى ذلك مع يمينه


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ١٩١.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ١٩١.
(٣) ج‍ ٤ ص ١٥٦، طبع مصطفى البابى الحلبى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ١٥٨ ومثله بإيجاز فى شرح الجلال المحلى مع حاشيتى القليوبى وعميرة ج‍ ٢ ص ٢٣٩.
(٥) المغنى ج‍ ٤ ص ١٩٦ طبع المنار.