للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صالح للملك وهو الوصية من والد المقر مثلا للمقر له بالحمل حينما كان حيا وكان مالكا للماشية او الجارية - أوصى بالحمل للمقر له ثم مات فأقر ابنه بأن الحمل لفلان الموصى له به من ابيه او يحمل على الميراث.

وصورته أن يوصى رجل لآخر بجارية الا حملها فان هذه الوصية صحيحة ثم يموت الموصى فتصير الحامل ملكا للموصى له والحمل لوارث الميت الموصى. فلو اقر هذا الموصى له بعد أن قبض الحامل الموصى بها بأن حملها لوارث الميت ملكه بسبب الميراث صح الاقرار وكان السبب هو الميراث .. وخالف بعضهم فى الميراث وقال لا وجه له غير أنه يشترط‍ لصحة هذا الاقرار التحقق من وجود الحمل المقر به وقت الاقرار حقيقة او شرعا. حقيقة بأن يولد الحمل لاقل من اقل مدة الحمل بالنسبة اليه من وقت الاقرار. وشرعا بأن يولد حمل الجارية المطلقة بائنا لأكثر من ستة اشهر من وقت الاقرار ولكن لاقل من سنتين من وقت الفرقة فى المعتدة من طلاق بائن اذ يثبت نسب هذا الولد من ابيه شرعا فيكون الشارع قد حكم بوجوده قبل وقت الاقرار.

وأقل مدة الحمل للآدمى ستة اشهر والمقيل احد عشر شهرا وللأبل والخيل والحمير سنة وللبقر والجاموس تسعة أشهر وللشاة والمعز خمسة اشهر على ما ذكره القهستانى - وفى غير هذه الانواع يرجع فى معرفة اقل مدة حملها الى اهل الخبرة فى ذلك.

[الاقرار للحمل]

كما يصح الاقرار بالحمل

يصح الاقرار له ولكن بشروط‍ هى:

(١) أن يكون محقق الوجود وقت الاقرار حقيقة او شرعا. حقيقة بأن يولد لاقل من ستة اشهر من وقت الاقرار بالنسبة للمتزوجة. فأن ولد لاكثر من ستة اشهر من وقت الاقرار بالنسبة لها لم يصح الاقرار ولا يستحق الحمل ما اقر له به لعدم تيقن وجوده وقت الاقرار لجواز أن يكون قد تكون من ماء جديد وحدث الحمل به بعد الاقرار فلم يكن وجوده وقته محققا فلم يوجد الشرط‍ .. وتحقق وجوده شرعا وحكما بأن يولد لاكثر من ستة اشهر من وقت الاقرار ولكن لاقل من سنتين من وقت الفرقة بالنسبة للمعتدة من طلاق بائن. وذلك لأن نسب هذا الولد يثبت من ابيه شرعا.

فيكون الشارع قد حكم بوجوده فى بطن امه وقت الفرقة وقبل الاقرار. فلو ولدته لاكثر من ستة اشهر من وقت الاقرار ولاكثر من سنتين من وقت الفرقة بالنسبة لهذه المعتدة لم يصح الاقرار له اصلا لان الشارع لم يحكم بثبوت نسبه من ابيه.

والمدة التى بين الاقرار والولادة صالحة لان يتكون فيها الحمل من ماء جديد ويحدث الحمل به بعد الاقرار فلم يكن محقق الوجود وقت الاقرار اصلا لا حقيقة ولا حكما فلم يصح الاقرار له.

(٢) أن يبين المقر سببا صالحا لملكية الحمل المقر له للمقر به بأن يقول: لحمل فلانه ألف درهم اوصى له بها فلان او مات ابوه فلان وتركه ميراثا له لان الحق يثبت للحمل من هذه الجهة فكان المقر صادقا فى اقراره. ومتى تم الاقرار على هذه الصورة صح .. ثم ينظر: فان خرج الحمل ميتا رد المقر به الى ورثة الموصى ان