للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو عدم الكافور والسدر غسل بالماء القراح (١).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية. الماء الذى يغسل به الميت هو الماء الذى يغتسل به الجنب وقيل ان غسل بماء كدور أو طبخ فيه طعام أو وقع فيه أو ماء صبغ ونحو ذلك كفى ان لم يؤثر فى الجسد وان غسل بماء حرام كفى وقيل لا ولزم الضمان.

ويجوز بماء الدلالة (٢)، وندب غسله ثلاثا أولها بماء قراح وينبغى أن يكون بين الحرارة والبرودة وكذا ينبغى فى الثانية والثالثة بماء وورق سدر مدقوق وثالثتهما بماء وكافور (٣).

[كيفية تغسيل الميت]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية يجرد الميت اذا أريد غسله لأن المقصود من الغسل هو التطهير ومعنى التطهير لا يحصل بالغسل وعليه الثوب لتنجس الثوب بالغسالات التى تنجست بما عليه من النجاسات الحقيقية وتعذر عصره وحصوله بالتجريد أبلغ فكان أولى، ويوضع على التخت لأنه لا يمكن الغسل الا بالوضع عليه لأنه لو غسل على الأرض لتلطخ.

ومن أصحابنا من قال يوضع الى القبلة طولا كما يفعل فى مرضه اذا أراد الصلاة بالايماء ومنهم من اختار الوضع عرضا كما يوضع فى قبره.

والأصح أنه يوضع كما تيسر لأن ذلك يختلف باختلاف المواضع وتستر عورته بخرقة لأن حرمة النظر الى العورة باقية بعد الموت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تنظروا الى فخذ حى ولا ميت».

وقد روى الحسن عن أبى حنيفة أنه يؤزر بازار سابغ كما يفعله فى حياته اذا أراد الاغتسال.

والصحيح ما سبق من تجريده لأنه يشق غسل ما تحت الازار.

ثم الخرقة ينبغى أن تكون ساترة ما بين السرة والركبة لأن كل ذلك عورة.

ثم تغسل عورته تحت الخرقة. بعد أن يلف الغاسل على يده خرقة لأن حرمة مس عورة الغير فوق حرمة النظر.

وهل يستنجى أو يكتفى بوصول الماء الى محل الاستنجاء؟ خلاف الا أن يكون بالمحل نجاسة فيجب غسله.

ثم يوضأ وضوءه للصلاة لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للاتى غسلن ابنته ابدان بميامنها ومواضع الوضوء منها، ولأن هذا سنة الاغتسال فى حالة الحياة فكذا بعد الممات. الا أنه لا يمضمض الميت ولا يستنشق لأن ادارة الماء فى فم الميت غير ممكن ثم يتعذر اخراجه من الفم الا بالكب وذا مثلة مع أنه لا يؤمن أن يسيل منه شئ لو فعل ذلك به وكذا الماء لا يدخل الخياشيم الا بالجذب بالنفس وذا غير متصور من الميت، ولو كلف الغاسل ذلك لوقع فى الحرج وكذا لا يؤخر غسل رجليه عند التوضئة لأن الغسالة لا تتجمع على التخت فلم يكن التأخير مفيدا، وكذا لا يمسح رأسه لأن المسح حال الحياة سن تعبدا لا تطهيرا فلو سن


(١) الروضة البهية شرح اللغة الدمشقية للشهيد السعيد الجبلى العاملى ج‍ ١ ص ٧٨ طبع مطابع دار الكتاب العربى بمصر، وشرائع الاسلام من الفقه الجعفرى للمت الحلى ج‍ ١ ص ٣٤ الطبعة السابقة.
(٢) الدلالة - حرفة الدلال - ما جعلته للدلال أو الدليل من الأجرة، وقبل الجامع بين السبعين، ترتيت القاموس المحيط‍ «مادة دل» ج‍ ٢ ص ١٩٣ الطبعة السابقة.
(٣) كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج‍ ١ ص ٦٤٣، ص ٦٤٤ الطبعة السابقة، والايضاح مع حاشية ج‍ ١ ص ٥٧٨، ص ٥٧٩ الطبعة السابقة.