للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد يقال: بل يلزمه لكل واحد قيمة كاملة فى الباطن، لأن ذمته مشغولة بيقين، فلا تبرأ الا بيقين.

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام (١): أنه يجب رد المغصوب ما دام باقيا ولو تعسر، كالخشبة تستدخل فى البناء، واللوح فى السفينة، ولا يلزم المالك أخذ القيمة، وكذا لو مزجه مزجا يشق تميزه كمزج الحنطة والشعير، أو الدخن بالذرة، وكلف تميزه واعادته، ولو خلط‍ ثوبه بخيوط‍ مغصوبة، فان امكن نزعها، ألزم ذلك، وضمن ما يحدث من نقص، ولو خشى تلفها بانتزاعها لضعفها ضمن القيمة، وكذا لو خلط‍ بها جرح حيوان له حرمة، لم ينتزع الا مع الأرش عليه تلفا وشيئا وضمنها.

ولو حدث فى المغصوب عيب مثل تسويس التمر، أو تخريق الثوب رده مع الأرش ولو كان العيب غير مستقر، كعفن الحنطة، قال الشيخ يضمن قيمة المغصوب ..

ولو قيل يرد العين مع أرش العيب الحاصل، كلما ازداد عيبا دفع أرش الزيادة كان حسنا، ولو كان بحاله رده، ولا يضمن تفاوت القيمة السوقية.

واذا غصب دهنا (٢) كالزيت أو السمن فخلطه بمثله، فهما شريكان، وان خلطه بأدون أو أجود.

وقيل: يضمن المثل لتعذر تسليم العين.

وقيل يكون شريكا فى فضل الجودة ويضمن المثل فى فضل الرداءة الا أن يرضى المالك بأخذ العين، أما لو خلطه بغير جنسه فانه يكون مستهلكا ويضمن المثل.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح (٣) النيل: ان من جار عليه باغ يخير ان علم أن ما أخذه الباغى ممن هو فى يده، فكان فى يده هو وتملكه وليس ملكا له، كان بيد من أخذه ذلك الغاصب منه بغصبه أى غصبه من غاصب، وكذا لو كانت الغصبة ثلاثة فصاعدا كل واحد يغصب من الآخر، وتداوله غاصبان أو أكثر يغصبه من غاصب هو عمرو، ثم يغصبه عمرو من غاصب منه فى أخذه منه اى من الغاصب الأخير للرد


(١) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ٢ ص ١٥٢ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق للمحقق الحلى ج ٢ ص ١٥٤ الطبعة السابقة.
(٣) من كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج ٧ ص ٤٤١، ص ٤٤٢ ص ٤٤٣ طبع مطبعة يوسف البارونى الحلبى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٣ هـ‍.