للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأيضا الله سبحانه. صرح فى الاخوات بالاثنتين. وفى البنات بما فوقهما فى قوله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ‍ الْأُنْثَيَيْنِ. فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ» ليعلم من حال الاختين حال البنتين. ومن حال البنات حال الاخوات بطريق الأولوية (١).

ومع هذا فقد روى عن سيدنا جابر أنه قال: اشتكيت وعندى سبع اخوات. فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنفخ فى وجهى فأفقت. فقلت يا رسول الله. ألا أوصى لاخواتى بالثلث .. قال «أحسن» قال قلت: الشطر. قال «أحسن» ثم خرج وتركنى فقال «يا جابر. لا أراك ميتا من وجعك هذا، وان الله قد أنزل فبين الذى لاخواتك فجعل لهن الثلثين» (٢).

والمراد بالاخوات هنا الشقيقات أو لاب.

وذلك لانهن اللائى يرثن بالتعصيب فى بعض الحالات وقد جاء فى هذه الآية متى يرثن بالتعصيب كما سيأتى: على حين أن الاخوة والأخوات لأم يرثن بالفرض ولأن الاخوات لأم قد علم حالهن فى آية الكلالة الأخرى فى أول السورة.

ثالثا: مع الأخ الشقيق للذكر مثل حظ‍ الانثيين يصرن عصبة به لاستوائهم فى القرابة الى الميت. قال الله تعالى «وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ‍ الْأُنْثَيَيْنِ» فلم يقدر نصيب الاخوات فى حالة الاختلاط‍.

كما لم يقدر نصيب الاخوة. فدل ذلك على أنهن قد صرن عصبات معهم.

رابعا: لهن الباقى. وهو النصف أو الثلث. مع البنات أو بنات الابن.

لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة».

وحديث ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم. أنه قال فى ابنة وابنة ابن وأخت قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى للبنت بالنصف ولبنت الابن بالسدس تكملة للثلثين. وللاخت بالباقى».

فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم جعل الأخت مع البنت عصبة.

والمراد بالولد فى قوله تعالى «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ» هو الذكر. بدليل ما عطف عليه فى الآية نفسها بقوله تعالى «وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ» أى ابن بالاتفاق. فان الأخ يرث أخته مع ابنتها بالاتفاق.

ولهم الباقى أيضا اذا كان معهن أخ أو أخوة. «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ‍ الْأُنْثَيَيْنِ» (٣).

وهذا هو ما ذهب اليه جميع فقهاء المذاهب عدا الإمامية والظاهرية.

[فعند الإمامية]

لا يرث أحد من الاخوة أو الاخوات مع البنت أو البنات. لانهم من جهة قرابة تلى


(١) السراجية ص ٤١.
(٢) سنن ابى داود ح‍ ٣ ص ١٦٤، ١٦٥.
(٣) السراجية ح‍ ٤١ - ٤٣ والمبسوط‍ ح‍ ٢٩ ص ١٥٧ وما بعدها وبداية المجتهد ح‍ ٢ ص ٣٤٤ وما بعدها.