للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبى صلّى الله عليه وسلّم ثم قال: صلوا كما رأيتمونى أصلى، فاذا انتقل انسان من حال الاقامة الى حال السفر وصارت الصلاة الرباعية ركعتين فى حقه عند الحنفية لان قصر الصلاة عندهم فى السفر لما ورد فى الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها فرضت الصلاة ركعتين الا المغرب فانها وتر فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر وما أخرجه مسلم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: ان الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلّى الله عليه وسلّم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا وغير الحنفية خالفهم فى حكم قصر الصلاة. فقالوا ان القصر سنة (انظر مصطلح قصر الصلاة)

[حكم نية المسافر الاقامة فى أثناء الصلاة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع (١) الصنائع: اذا نوى المسافر الاقامة فى الصلاة فانه يصير مقيما بتلك النية فى الصلاة فيتغير فرضه من القصر الى الاتمام سواء نوى الاقامة فى أول الصلاة أو فى وسطها أو فى آخرها بعد أن كان شئ من الوقت باقيا وان قل وسواء كان المصلى منفردا أو مقتديا مسبوقا أم مدركا الا اذا أحدث المدرك أو تام خلف الامام فتوضأ أو انتبه بعد ما فرغ الامام من الصلاة ونوى الاقامة فانه لا يتغير فرضه عند الامام وصاحبيه خلافا لزفر وانما كان كذلك لأن نية الاقامة نية الاستقرار والصلاة لا تنافى نية الاستقرار فتصح نية الاقامة فيها فاذا كان الوقت باقيا والفرض لم يؤد بعد كان محتملا للتغيير فيتغير بوجود المغير وهو نية الاقامة واذا خرج الوقت أو أدى الفرض لم يبق محتملا للتغيير فلا يعمل المغير فيه والمدرك الذى نام خلف الامام أو أحدث وذهب للوضوء كأنه خلف الامام ألا ترى أنه لا يقرأ ولا يسجد للسهو فاذا فرغ الامام فقد استحكم الفرض ولم يبق محتملا للتغيير فى حقه فكذا فى حق اللاحق بخلاف المسبوق وعلى ذلك فاذا صلى المسافر ركعة ثم نوى الاقامة فى الوقت تغير فرضه لما ذكرنا من أن الفرض فى الوقت قابل للتغيير وكذا لو نوى الاقامة بعد ما صلى ركعة ثم خرج الوقت فلا يتغير الفرض بالنسبة له ولو خرج الوقت وهو فى الصلاة ثم نوى الاقامة لا يتغير فرضه لأن فرض السفر قد تقرر عليه بخروج الوقت فلا يحتمل التغيير بعد ذلك ولو صلى الظهر ركعتين وقعد قدر التشهد ولم يسلم ثم نوى الاقامة تغير فرضه وان نوى الاقامة بعد ما قعد قدر التشهد وقام الى الثالثة فان لم يقيد الركعة بالسجدة تغير فرضه لأنه لم يخرج عن المكتوبة بعد الا أنه يعيد القيام والركوع لأن ذلك نفل فلا ينوب عن الفرض وهو بالخيار فى الشفع الأخير ان شاء قرأ وان شاء سبح وان شاء سكت فى ظاهر الرواية، وان قيد الثالثة بالسجدة ثم نوى الاقامة لا يتغير فرضه لأن الفرض قد استحكم بخروجه منه فلا يحتمل التغيير ولكنه يضيف إليها ركعة اخرى لتكون الركعتان له تطوعا لأن التقرب الى الله تعالى بالبتراء جائز .. ولو أفسد تلك الركعة ففرضه تام وليس عليه قضاء الشفع الثانى عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر هذا اذا قعد على راس الركعتين قدر التشهد فأما اذا لم يقعد ونوى الاقامة وقام الى الثالثة تغير فرضه ثم ينظر؟ ان لم يقم صلبه عاد إلى القعدة وان أقام صلبه لا يعود كالمقيم اذا قام من الثالثة الى الرابعة وهو فى القراءة فى الشفع الأخير بالخيار.

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج (٢) والإكليل نقلا عن المدونة أن مالكا رحمه الله تعالى قال اذا صلى المسافر ركعة ثم نوى الاقامة فى أثناء الصلاة شفعها وسلم وكانت له نافلة وابتدأ صلاة مقيم قال ابن القاسم وان كان اماما قدم غيره وخرج وأنشأ هو الصلاة معهم قال مالك ومن نوى الاقامة بعد تمام الصلاة لم أر الاعادة عليه واجبة وأحب الى أن يعيد وفى التفريع لا يجب عليه اعادتها فى وقت ولا بعده وقد قيل يعيد فى الوقت


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١ ص ٩٩ الطبعة السابقة.
(٢) التاج والاكليل للمواق ج ٢ ص ١٥٠ الطبعة السابقة.