للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن استمر العذر أجزأه حج النائب وإن زال العذر فأمكنه الحج بنفسه حج ثانيا بعد حج النائب وإن كان العذر ميئوسا زواله عند عروضه لتحقق الاستطاعة وما وقع نيابة إنما وجب للنص (١).

ويجوز للصحيح غير المعذور أن يستنيب في حج التطوع وغيره كحج النذر وأحكام العمرة في ذلك كأحكام الحج. وفى تعرف باقى الأحكام يرجع إلى مصطلح نيابة في الحج والعمرة (٢).

الإنابة في القضاء: الإنابة في القضاء هي الاستخلاف فيه ويجوز للقاضى إذا أذن له في الاستخلاف أن ينيب غيره في القضاء إذا لم يؤذن له فعند منعه من الاستخلاف لا يجوز له وعند إطلاق توليته يجوز له الاستخلاف لا يجوز له. إن دلت الإمارات والقرائن على الإذن (راجع: مصطلح استخلاف في الموسوعة ج ٦ ص ١٧٢) وفى تعرف بقية الأحكام يرجع إلى مصطلح قضاء.

[الإنابة في الصلاة على العموم]

راجع مصطلح استخلاف في الموسوعة ج ٦ ص ١٢٢ ص ١٢٨، ص ١٤٢، ص ١٤٩، ص ٢٥١ ومصطلح صلاة.

الإنابة في الشهادة: تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس ولو كانت عقوبات كالقصاص أو غير ذلك كالطلاق والنصب والعتق والنسب والفرض والدين والقراض وعقود المعاوضات وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء والولادة ولا تقبل في الحدود مطلقا راجع تحرير الأحكام ج ٢ ص ٢١٥ وفى تعرف بقية الأحكام ارجع إلى مصطلح شهادة.

الإنابة في الأضحية: يندب للمضحى أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه ولو استتاب مسلما في ذبحها جاز ولا يجوز أن يستنيب كافرا إن كان ذميا. وفى تعرف بقية الأحكام يرجع إلى مصطلح أضحية (راجع تحرير الأحكام ج ١ ص ١٠٨).

الإنابة في الحدود: إقامة الحدود إلى الإمام ويجوز له أن يستنيب فيها تحرير راجع الأحكام جزء ٢ ص ٢٢٢ ص ٢٢٣.

[مذهب الإباضية]

ما جاز فيه التوكيل جازت فيه الإنابة وذلك يتناول جميع الأفعال التي لا تعد من قبيل العباد كالعقود بجميع أنواعها بما فيها عقد النكاح وعقود المعاملات وما كان عبادة بدنية محضة لا تجوز فيه النيابة كالصلاة والصيام أما ما كان من العبادات متعلقا بالمال فتجوز النيابة في تنفيذه كالزكاة وتفريق الصدقات واختلف في الحج قيل تجوز فيه النيابة وقيل لا تجوز وفيما يلى بيان بعض الأحكام في ذلك (٣).

[الإنابة في الشهادة]

وتسمى استيداع الشهادة واختلف في جواز ذلك فقيل يجوز وهو قول الأكثر وقيل لا يجوز وفى الديوان من أصحابنا من قال بالجواز ومنهم من قال بعدم الجواز وذهب فريق إلى جواز ذلك لضرورة مرض أو سفر أو نحو ذلك وعلى القول بالجواز ذهب فريق إلى جوازها في جميع الحقوق وذهب آخرون إلى عدم جوازها في


(١) الروضة البهية ج ١ ص ١٦١.
(٢) تحرير الأحكام ج ١ ص ٩٣.
(٣) شرح النيل ج ١ ص ٦٩٤.