للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

الاصل فى الاعارة التأقيت، ولذا جعل فصلا من تعريفها بقوله: مؤقتة بزمن أو فعل نصا أو عرفا (١). فان لم يشترط‍ المعير مدة لزمته من المدة ما يرى الناس أنه مدة لمثل تلك الاعارة (٢) أو التأقيت اما أن يكون لفظا أو اعادة، فاذا قال المعير للمستعير: أعرتك هذا الفرس مثلا ولم يحدد لذلك أجلا فانه يلزم المعتاد (٣)، وهو ما جرت العادة بأنه يعار اليه، فليس للمعير أخذه من المستعير قبله، لأن العرف كالشرط‍ (٤).

[مذهب الشافعية]

تصح الاعارة مطلقة من غير تقييد بزمن، وكذلك تصح مقيدة بمدة كشهر مثلا فلا يفترق الحال بينهما الا أن المؤقتة يجوز فيها أن يكرر المستعير ما استعار له، فاذا استعار أرضا لبناء أو غراس جاز له أن يبنى أو يغرس المرة بعد الأخرى ما لم تنقض المدة أو يرجع المعير. وأما فى المطلقة فلا يفعل ذلك الا مرة واحدة فان هدم ما بناه أو قلع ما غرسه لم يكن له اعادته الا باذن جديد اللهم الا أن يكون المعير قد صرح له بالتجديد مرة بعد أخرى (٥).

[مذهب الحنابلة]

تصح الاعارة سواء كانت مطلقة أو مقيدة بزمن معين، لأنها أباحة فأشبهت أباحة الطعام (٦).

[مذهب الظاهرية]

ذكر ابن حزم أن التوقيت فى الاعارة شرط‍ باطل ليس فى كتاب الله تعالى فللمعير أن يأخذ ما أعار متى شاء (٧).

[مذهب الزيدية]

تصح الاعارة مطلقة ومؤقتة ولو بمجهول كالوصية والاباحة (٨).

[مذهب الإمامية]

تصح الاعارة مطلقة ومؤقتة بمدة معينة (٩).

[مذهب الإباضية]

قال صاحب شرح النيل: وهبة المنافع - الاعارة - تكون اما مؤجلة الى بعض


(١) حاشية الصاوى والشرح الصغير ج ٢ ص ٢٢٦
(٢) بداية المجتهد ج ٢ ص ٣١٣ الطبعة الثانية للحلبى سنة ١٣٧٠ هـ‍ - ١٩٥٠ م
(٣) حاشية العدوى على شرح الخرشى ج ٦ ص ١٣٩
(٤) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدرديرى ج ٣ ص ٤٤٣
(٥) الاقناع ج ٢ ص ٥٣ ومغنى المحتاج ج ٢ ص ٢٧٣
(٦) المغنى ج ٥ ص ٣٦٤
(٧) المحلى ج ٩ ص ١٦٨ - ١٦٩ مسألة رقم ١٦٤٩
(٨) البحر الزخار ج ٤ ص ١٢٧ - ١٢٨
(٩) شرائع الاسلام ج ٢ ص ١٤٢ وتحرير الاحكام ص ٣٧٠.