للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تلزمهم عند عدم العصبات وذوى الفروض لأنهم وارثون فى تلك الحالة (١).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم: يجبر كل واحد - بعد كفاية نفسه من كل ما يلزمه - على النفقة على من لا مال له ولا عمل بيده مما يقوم منه على نفسه من أبويه وأجداده وجداته وان علوا وعلى البنين والبنات وبنيهم والاخوة والاخوات والزوجات ثم قال فإن فضل عن هؤلاء بعد كسوتهم ونفقتهم شئ أجبر على النفقة على ذوى رحمه المحرمة وموروثيه ان كان من ذكرنا لا شئ له ولا عمل بأيديهم (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى باب النفقات، وندبت صلة الرحم ثم نقل بعض أئمة الزيدية وغيرهم قولهم:

وعلى كل موسر نفقة معسر على ملته يرثه بالنسب (٣)، وجاء فى شرح الأزهار - باب النفقات قوله: وتجب على كل موسر نفقة كل معسر بشرطين أحدهما أن يكون على ملته وهذا فى غير الأبوين. الثانى أن يكون وارثا بالنسب فيجب عليه من النفقة بقدر إرثه وعلى ذلك تجب النفقة لذوى الأرحام كما نص على ذلك صاحب الحاشية على شرح الأزهار فقد ذكر أن ذوى الأرحام إذا ورثوا أنفقوا (٤).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية: أن من أسباب النفقة القرابة وأنها تجب على الابوين فصاعدا والأولاد فنازلا ثم قال بعد ذلك وتستحب النفقة على باقى الاقارب من الاخوة والاخوات وأولادهم والاعمام والاخوال ذكورا واناثا وأولادهم ويتأكد الاستحباب فى الوارث منهم فى أصح القولين وقيل تجب النفقة على الوارث لقول الله عز وجل «وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» (٥) ومن ذلك يتبين أن النفقة لذوى الارحام وعليهم مستحبة فى الاصح وأن الاستحباب مؤكد فى الوارث منهم (٦)، وقال بعضهم بالوجوب.

[مذهب الإباضية]

الوارد فى فقه الإباضية قولهم: والمذهب أنه يجب عليك نفقة كل من ترثه ولا تجب للرحم إلا أن لم يكن له وارث سواك ولا يدركها الجد من جهة الأم إلا إن لم يكن لها وارث سواه فإنه يرثها وينفقها وهكذا سائر ذوى الأرحام (٧) ومن هذا النص يستفاد أن ذوى الارحام تجب عليهم النفقة ان كانوا وارثين كما تجب لهم النفقة على من كان وارثا لهم من ذوى الارحام.

ما يراد بالأرحام فى الوصية لهم

والوقف عليهم

[مذهب الحنفية]

جاء فى البحر الرائق: فان أوصى


(١) المغنى لابن قدامه ح‍ ٩ ص ٢٦٠ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ح‍ ١٠ ص ١٠٠ مسألة رقم ١٩٣٣ الطبعة السابقة.
(٣) كتاب البحر الزخار ح‍ ٣ ص ٢٨٠ الطبعة السابقة.
(٤) شرح الازهار ح‍ ٢ ص ٥٤٤ الطبعة السابقة.
(٥) الآية رقم ٢٣٣ من سورة البقرة.
(٦) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ١٤٤ الطبعة السابقة.
(٧) كتاب شرح النيل ح‍ ٧ ص ٢٠٧، ص ٢٠٩ الطبعة السابقة.