للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاعظم صلى الامام فيه واستخلف من يصلى بباقى الناس فى موضع آخر بحيث يكون أرفق بهم.

ثم قال فى نهاية المحتاج (١):

ويكره للخليفة أن يخطب بغير أمر الوالى كما فى الام ومثل الوالى الامام الراتب اذا أراد الخروج للصحراء فاستخلف غيره لانه بتقريره فى الوظيفة ينزل منزله موليه والاولى أن يأذن له فى الخطبة وحينئذ فالمتجه استحباب الاستخلاف فى الخطبة والصلاة جميعا.

[مذهب الحنابلة]

قال فى المغنى (٢): يستحب للامام اذا خرج أن يستخلف فى المسجد من يصلى بضعفة الناس فى الجامع كما فعل على رضى الله عنه وهل يصلى المستخلف ركعتين أم أربعا على روايتين احداهما يصلى أربعا لقول على ان أمرت رجلا يصلى أن يصلى بهم فى المسجد أربعا، والرواية الثانية يصلى بهم ركعتين وهذا على أساس أن صلاة العيد المعتبرة فى هذه الصورة هى التى وقعت مع الامام فى الصحراء، أما التى وقعت مع الخليفة فى المسجد فهى قضاء لصلاة العيد، وقضاء صلاة العيد يكون ركعتين فى رواية وأربعا فى رواية أخرى وعلى رواية الاربع يخير فى صلاتها بسلام واحد أو بسلامين.

[مذهب الزيدية]

قال صاحب شرح الازهار (٣): يستحب للامام أن يستخلف من يصلى العيد فى المسجد بضعفة أصحابه لفعل على عليه السلام فانه أمر أبا مسعود الانصارى مستخلفا له ليصلى بهم العيد.

[مذهب الإمامية]

قال صاحب كتاب الخلاف (٤): روت العامة عن على عليه الصلاة والسلام أنه خلف من صلى بضعفه الناس فى المصر ثم قال والذى أعرفه من روايات أصحابنا أنه لا يجوز ذلك وروى محمد ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال الناس لامير المؤمنين عليه السلام:

ألا تخلف رجلا يصلى فى العيدين بالناس فقال لا أخالف السنة.

[الاستخلاف فى الصلاة على الميت]

[مذهب الحنفية]

قال فى حاشية ابن عابدين (٥): يجوز أن يستخلف الامام فى الصلاة على


(١) نهاية المحتاج ج ٢ ص ٣٨٤ الطبعة
(٢) المغنى ج ٢ ص ٢٣٥ الطبعة السابقة.
(٣) شرح الازهار ١ ص ٣٨٤ الطبعة السابقة
(٤) الخلاف ج ١ ص ٢٦٦ مسألة رقم ١٨ الطبعة السابقة.
(٥) حاشية ابن عابدين ج ١ ص ٥٦٢ الطبعة السابقة.