للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان بدأ بصاحب الثلث أخذ الثلث وسقط‍ صاحب الكل، فان اشتبها استخرج بالقرعة.

وجاء فى الروضة البهية (١): أنه لو فعل الموصى ما يبطل الاسم ويدل على الرجوع مثل خلطه بالأجود بحيث لا يتميز فان ذلك يعتبر رجوعا فى الوصية وانما قيده بالأجود، لافادته الزيادة فى الموصى به، بخلاف المساوى والأردأ.

وفى الدروس لم يفرق بين خلطه بالأجود وغيره، وفى كونه رجوعا.

وفى التحرير لم يفرق كذلك فى عدمه.

والأنسب عدم الفرق.

وتوقف كونه رجوعا على القرائن الخارجية.

فان لم يحكم بكونه رجوعا يكون مع خلطه بالأجود شريكا بنسبة القيمتين.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٢): أنه ان أوصى شخص بكذا وكذا لها، مثل أن يوصى لها بمائة دينار، فجعل لكل صنف منها عددا معلوما، مثل أن يجعل للكفارات ثلاثين، وللعتق أربعين، وللزكاة عشرين، ولزيد عشرة، وذلك مائة، ثم مات فتشاكل ما أوصى به من المال لها أمائة أو أقل أو أكثر أو ما لكل وصية، هل للكفارات ثلاثون، أو أقل، أو أكثر، وكذا الزكاة وزيد، أو عدد وصاياه، هل أوصى بكفارة، أو كفارتين، أو ثلاث كفارات، أو أكثر، ولم يوص بكفارة، ولم يوص بالزكاة، أو لم يوص لزيد، أو هل أوصى بزكاة وكفارة وانتصال، وغير ذلك، أو بكذا وكذا من ذلك فقط‍.

فان كان التشاكل بتضييع وارث أو خليفة، بأن أهمل ما كتبت فيه الوصية، أو أتلفه، أو أهمل تقيد الشهادة، وقد وجد من يشهد حتى نسى الشهود، أو ماتوا وقد حفظ‍ عن الميت فضيع حتى نسى أو ما أشبه ذلك، ضمن المضيع انفاذها كما أوصى به الموصى.

فان ضيعا جميعا ضمنا بحسب ما ضيع كل منهما.

وان لم يضيع أحدهما، ضمن الذى ضيع.

وان لم يكن الا الوارث أو الا الخليفة فضيع ضمن وان لم يكن تضييع فلا ضير على الوارث ولا الخليفة من ضمان والا أثم، ويوقف حتى يتضح الأمر ما دون الثلث ان كان ذلك يخرج منه، والمراد الثلث وما دونه، فان كان لا يكفى الا الثلث وقف الثلث، وان كان يكفى ما دونه وقف قدر ما يكفى وقسموا ما بقى وان كانت كلها تخرج من الكل، أو كان


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ٢ ص ٥٨ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف بن أطفيش ج ٦ من ص ٤٦٥ إلى ص ٤٦٦ الطبعة السابقة.