للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وجاء فى شرح الأزهار - باب النفقات قوله: «وتجب على كل موسر نفقة كل معسر بشرطين:

أحدهما: أن يكون على ملته، وهذا فى غير الأبوين.

الثانى: أن يكون وارثا بالنسب فيجب عليه من النفقة بقدر إرثه، وعلى ذلك تجب النفقة لذوى الأرحام كما نص على ذلك صاحب الحاشية على شرح الأزهار، فقد ذكر أن ذوى الأرحام إذا ورثوا أنفقوا (١).

[مذهب الإمامية]

تستحب النفقة على ابن الخال، ويتأكد الاستحباب فى الوارث منهم فى أصح القولين.

وقيل: تجب النفقة على الوارث لقوله تعالى: {(وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ)} بعد قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (٢).

ولا تجب النفقة على هذا الرأى إلا إذا كان المنفق عليه فقيرا عاجزا عن الكسب وفضلت النفقة عن قوت المنفق وقوت زوجته ليومه الماضى وليلته، فإن لم يفضل شئ فلا شئ عليه، والواجب قدر الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن (٣).

[مذهب الإباضية]

الوارد فى فقه الإباضية قولهم:

«والمذهب أنه تجب عليك نفقة كل من ترثه، ولا تجب لرحم إلا أن لم يكن له وارث سواك، ولا يدركها الجد من جهة الأم إلا إن لم يكن لها وارث سواه فإنه يرثها وينفقها، وهكذا سائر ذوى الأرحام (٤).

ومن هذه النصوص يستفاد أن ابن الخال تجب عليه النفقة إن كان وارثا، كما تجب له النفقة على من كان وارثا له من ذوى الأرحام.

والرأى الثانى فى المذهب: أنها لا تجب إلا على من يتوارث معه من العصبة دون غيرهم، وعلى هذا الرأى لا تجب على ابن الخال نفقة لذى رحم منه كما لا تجب له عليه (٥).

[الميراث]

[مذهب الحنفية]

ابن الخال من الصنف الرابع من ذوى الأرحام، وترتيبه فى الميراث يأتى بعد الأخوال ومن فى درجتهم، وهم الخالات والعمات والأعمام لأم، فهؤلاء مستوون فى الدرجة لا يأتى فيهم أقربية وأبعدية (٦).

وابن الخال من الطائفة الثانية من الصنف الرابع، وهم أبناء الطائفة الأولى، وتشمل الطائفة الثانية فيما تشمل أولاد كل من العمات والخالات والأخوال مطلقا لأبوين أو لأحدهما، فإذا انفرد ابن الخال من أى صورة من صوره الثلاث (الشقيق أو لأب أو لأم) أخذ المال كله.


(١) شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ٥٤٤.
(٢) البقرة: ٢٣٣.
(٣) الروضة البهية ج‍ ٢ النفقات.
(٤) شرح النيل ج‍ ٧ ص ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٠٩.
(٥) المرجع السابق.
(٦) حاشية الطحطاوى على الدر المختار ج‍ ٤ ص ٤٠٠