للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتكفن المرأة فى خمسة أثواب: درع وازار وخمار ولفافة وخرقة تربط‍ فوق ثدييها، وهذا بيان كفن السنة (١).

وفى حاشية ابن عابدين أنه لا بأس بالزيادة على الثلاثة الى خمسة، لما روى أن ابن عمر كفن ابنه واقدا فى خمسة أثواب والزيادة على ذلك فى كل من الرجل والمرأة اسراف (٢).

[مذهب المالكية]

غاية الرجل فى الكفن خمسة أثواب وفى المرأة سبعة ويجوز أن يخفف فى أكفان الصغار فيمن راهق وأما الصغير الذى لم يراهق فالخرقة تكفيه (٣).

وفى حاشية الدسوقى أن الزيادة على سبعة أثواب فى كفن المرأة سرف (٤).

[مذهب الشافعية]

فى المجموع للنووى أنه تكره المغالاة فى الكفن لحديث: لا تغالوا فى الكفن فانه يسلب سريعا (٥) وفيه أيضا أن الكفن اذا كان أكثر من ثلاثة أثواب لم يكره ولم يستحب وان كفن فى زيادة عن خمسة فقال

الأصحاب يكره لأنه سرف ولم يقولوا ان الزيادة حرام مع أنها اضاعة مال غير مأذون فيه ولو قال به قائل لم يبعد (٦).

وفى نهاية المحتاج أن الأفضل للرجل فى الكفن ثلاثة أثواب والاقتصار عليها أفضل مما زاد على ذلك. فان زاد فهو خلاف الأولى والزيادة مكروهة لا محرمة والأفضل للمرأة والخنثى خمسة أثواب لزيادة الستر فى حقها وتكره الزيادة عليها (٧).

وقال الشافعى فى الأم: وما كفن فيه الميت أجزأه ان شاء الله ويجزئ ما وارى العورة، ولا أحب أن يجاوز بالميت خمسة أثواب فيكون اسرافا (٨).

(انظر مصطلح كفن).

[مذهب الحنابلة]

فى كتاب المغنى لابن قدامة الحنبلى أنه تكره الزيادة على ثلاثة أثواب فى الكفن لما فيه من اضاعة المال وقد نهى عنه النبى صلّى الله عليه وسلّم ويحرم ترك شئ مع الميت من ماله، لغير حاجة لما ذكرنا، الا مثل ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه ترك تحته


(١) شرح فتح القدير لابن الهمام ج ١ ص ٤٥٣ و ٤٥٥ هـ‍.
(٢) حاشية ابن عابدين ج ١ ص ٦٠٣.
(٣) مواهب الجليل شرح مختصر خليل لابى عبد الله الحطاب ج ٢ ص ٢٢٤، ٢٢٥ الطبعة الاولى مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍.
(٤) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير.
(٥) المجموع للنووى ج ٥ ص ١٩٥.
(٦) المجموع للنووى ج ٥ ص ١٩٤.
(٧) نهاية المحتاج ج ٢ ص ٤٥٠ مطبعة البابى الحلبى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍ ١٩٣٨ م.
(٨) الام للشافعى ج ١ ص ٢٣٦.