للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من عقود التمليكات والجهالة تفسدهما.

وفى جامع الفصولين لو قال أجرتك غدا فيه اختلاف والمختار الجواز وفيها اذا باع المؤجر أو وهب قبل مجئ الوقت المضاف اليه يفتى بجواز ما صنع وتبطل الاجارة ثم لورد المبيع على البائع بقضاء أو رجع الواهب فى هبته قبل الوقت عادت الاجارة ولكن لو عادت اليه بملك جديد لا تعود (١).

[مذهب المالكية]

كذلك أجازوا اضافتها فقد جاء فى الشرح الكبير للدردير (٢) يفيد جواز استئجار أى شئ من حيوان أو غيره مدة تلى مدة أخرى باجارة سابقة لنفس الشئ المستأجر لمن استأجره ولغيره مثل أن يكون قد أجر شخص دارا لفلان مدة سنة معينة ثم يؤجرها له فى أثناء المدة سنة أخرى تلى هذه السنة أو يؤجرها لغيره مدة تلى هذه السنة.

[مذهب الشافعية]

يفرقون بين اجارة الذمة واجارة الأعيان فيجوزون اضافة اجارة الذمة الى زمن مستقبل. كأن يؤجر شخص آخر ليحمل متاعه من بلدة كذا الى بلدة أخرى أول الشهر الآتى وذلك لثبوت الالتزام فى ذمة الأجير دينا عليه والدين يقبل التأجيل. أما اجارة الأعيان فلم يجوزوا فيها الاضافة فلا تجوز اجارة عين لمنفعة مستقبلة كأجرتك هذه الدار السنة المقبلة أو الشهر الآتى بعد أيام مثلا وهذا كما يرى من قبيل اضافة العقد الى زمن مستقبل. وقد استثنوا من هذا المنع بعض صور منها أن تكون الاجارة ليلا لمنفعة فى النهار التالى له ووجه الاستثناء فى هذا ظاهر اذ الليل تابع للنهار كما أجازوا اجارة أرض لزراعتها قبل ريها اذ المعنى فى ذلك تسكين المستأجر من اعدادها للزراعة وكذلك أجازوا اجارة شخص للحج عن الغير مع خروج قافلة بلده وهذا كما يظهر عن اجارة الذمة فى الواقع وكذلك أجازوا اجارة دار ببلد غير بلد العاقدين أو مشغولة بأمتعة اثر اخراجها منها بشرط‍ عدم مضى مدة لها أجر والوجه فى هذا ظاهر أيضا وكذلك استثنوا اجارة عين لمستأجر مدة تلى مدة أخرى لو استأجر فيها هذه العين أو لموصى له بمنفعتها اذا كانت المدة تلى مدة انتفاعه بالوصية وذلك لاتصال المدتين فاشبه ما لو استأجرها مدة واحدة تساوى مجموع المدتين وقيل لا يصح ذلك أيضا كما لو أجرت لغيره. ولو قال شخص لآخر أجرتك هذه الدار سنة فاذا انقضت فقد أجرتكها سنة أخرى لم يصح لأن ذلك تعليق والاجارة لا تصح مع التعليق كما لو علق اجارتها بمجئ الشهر الآتى ولو استأجر شخص دارا من مستأجرها كان للمالك أن يؤجره للمستأجر الثانى مدة تلى مدته لأنه المستحق لمنفعتها وبه جزم صاحب الأنوار وهو مقتضى كلام القاضى والبغوى واليه مال صاحب الروضة. وفى اجارة الوارث الدار لمستأجر استأجرها من مورثه فى حياته مدة تلى مدة اجارته تردد والأقرب الجواز لأن الوارث نائب عن المورث قال الزركشى وهذا كله بشرط‍ اتصال المدتين والا لم يصح (٣).


(١) الدر المختار لابن عابدين ج‍ ٤ ص ٢٦٠ طبعة الحلبى.
(٢) ج‍ ٤ ص ١٠ طبعة صبيح والمواق ج‍ ٥ ص ٤٠٧ هامش الحطاب.
(٣) نهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ٢٧٣.