للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعلامة فقد قال الربيع يضمن الجميع، لأنه خلط‍ المضمون بغيره فضمن الجميع.

والمنصوص أنه لا يضمن الجميع، لأن المالك رضى أن يختلط‍ هذا الدرهم بالدراهم فلم يضمن، فان أنفق الدرهم ورد بدله، فان كان متميزا عن الدراهم لم يضمن الدراهم، ولأنها باقية كما كانت، وان كان غير متميز ضمن الجميع لأنه خلط‍ الوديعة بما لا يتميز عنها فضمن الجميع.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (١): ان المستودع ان خلط‍ الوديعة بمالا تتميز منه كزيت بزيت، أو شيرج ودراهم بدراهم ولو كان التعدى بشئ مما سبق فى احدى عينين مودعتين، وكان فعل ما تقدم بغير اذن المالك بطلت الوديعة، وضمن المستودع، لأنه صيرها فى حكم التالف، وفوت على نفسه ردها أشبه ما لو ألقاها فى بحر، وسواء خلطها بماله أو مال غيره، وسواء خلطها بمثلها أو دونها أو أجود.

وفى الرعاية اذا خلط‍ احدى وديعتى زيد بالأخرى بلا اذن وتعذر التمييز فوجهان.

ولا تعود وديعة بعد التعدى فيها بشئ مما سبق الا بعقد وديعة جديد لبطلان الاستئمان بالعدوان.

وحيث بطلت الوديعة وجب الرد فورا، لأن يده صارت عادية كالغاصب.

وان خلط‍ الوديعة غير المستودع بمالا تتميز منه فالضمان على الخالط‍ دون المستودع، لوجود العدوان من الخالط‍.

ومتى حدد المستودع استئمانا برئ، فان تلفت بعد لم يضمن، لأنه لم يتعد فى الاستئمان الذى تلفت فيه، والأول قد زال أو ابراه المالك من الضمان بتعديه برئ المستودع فلا يضمنها أن تلفت بعد، لأنه ممسكها باذن ربها وزال حكم التعدى بالبراءة ولا يضمن المستودع بمجرد نية التعدى فى الوديعة اذا تلفت الوديعة بلا تعد ولا تفريط‍ بخلاف الملتقط‍ نوى التملك، والفرق أن الايداع عقد والنية ضعيفة فيه فلا يزيله بخلاف الالتقاط‍.

أما ان اختلط‍ مودع غير متميز كبر ببر أو دقيق بدقيق بغير تفريط‍ منه فلا ضمان، فان ضاع البعض جعل من مال المودع فى ظاهر كلام أحمد، ذكر المجد فى شرحه.


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع وبهامشه منته الارادات ج ٢ ص ٤٠١، ص ٤٠٢ الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ٢ ص ٣٨١ الطبعة السابقة.