للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أن يأتيها فى الحبس وإن حبست على غير حق فذلك مصيبة لا يبطل بها حقها ولكن له فيما بينه وبين الله على حابسها على غير حق مثل ما أنفق عليها لأنه عطلها عن محله ولو كان يجد الدخول إليها، ألا ترى أنه لا حق لها إذا أبت الجلب إلى بيته ولو أباحت له الدخول إليها فى بيتها.

وقال (١): أنه تلزم الزوج نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها فى العدة والحامل التى طلقت ثلاثا أو بائنا لها نفقة فقط‍ حتى تضع، ووجه ذلك أنه شغل بطنها بالحمل وقد يمنعها الحمل من الاكتساب أو بعضه.

[احتجام]

[التعريف به]

جاء فى القاموس: المحجم والمحجمة ما يحتجم به وحرفته الحجامة ككتابه واحتجم طلبها ومثله فى المنجد غير أن المقصود هنا بالاحتجام هو قبول الفعل الذى تعبر عنه اللغة بالحجم ووقوعه فى جسده برضاه.

[حكم الاحتجام]

عبارات الفقهاء فى الفروع التى تناولوا فيها الاحتجام فى أبواب الفقه كاحتجام الصائم والمتوضئ والمحرم تفيد إباحة الاحتجام فى كل حال إلا أن يترتب عليه ضرر وسيتبين ذلك مما نورده بعد فى هذه الفروع.

[احتجام المتوضئ]

[مذهب الحنفية]

قال الإمام السرخسى فى المبسوط‍ (٢):

الحجامة توجب الوضوء وغسل موضع المحجمة عندنا خلافا للشافعى لأن الوضوء واجب بخروج النجس فإن توضأ ولم يغسل موضع المحجمة فإن كان أكثر من قدر الدرهم لم تجزه الصلاة وان كانت دون ذلك أجزأت.

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير (٣): ان نقض الوضوء يحصل بحدث وهو الخارج المعتاد قال وخرج بالمعتاد ما ليس معتادا كدم وقيح ان خرجا خالصين من الأذى.

وعلق الدسوقى فى حاشيته على قول الدردير: ان خرجا خالصين من الأذى، فقال إنهما لو لم يخلصا من الأذى لنقض المخالط‍ لهما.

وبين الصفتى (٤) الأذى فقال: أما الدم والقيح فإن خرج معهما عذرة أو بول انتقض الوضوء وإن خرجا خالصين من ذلك فلا نقض، وما نقلناه عن المالكية يفيد بعمومه أن دم الحجامة لا ينقض الوضوء لخلوصه من الأذى المذكور.


(١) المرجع السابق ص ٥٦٠، ٥٦١.
(٢) ج‍ ١ ص ٨٣ طبعة الساسى بالقاهرة سنة ١٣٢٤.
(٣) الشرح الكبير الدردير وحاشية الدسوقى ج‍ ١ ص ١١٤.
(٤) حاشية الصفتى ص ٣٥ الطبعة الأميرية سنة ١٣٠٢ هـ‍.