للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك لم يسمع منه الانكار. ويبرأ المدين المقر من دينه بتسليمه الى الوكيل.

٢ - الوصاية او صورتها. رجل قال للقاضى: ان فلانا اقامنى وصيا ومات وله على هذا الرجل ألف درهم دينا فصدقه المدعى عليه فى الوصاية فالقاضى لا يثبت وصايته عن الميت باقرار هذا المدين حتى يقيم البينة عليها لأنه اذا دفع اليه المال باقراره لم تبرأ ذمته من الدين اذا انكر الوارث الوصاية أما اذا دفعه اليه بعد ثبوت الوصاية بالبرهان المعتدى وهو البينة برأت ذمته ولا يضره انكار الوارث.

٣ - اثبات دين على الميت. وصورته ادعى بعض الورثة دينا على الميت فاقر الوارث بالدين فانه يستوفى من نصيبه قدر ما يخصه من الدين. وللمدعى أن يقيم البينة على حقه وهو الدين مع اقرار للوارث به ليكون حقه فى كل التركة وعلى جميع الورثة. وكذلك اذا أقر جميع الورثة بالدين تقبل بينته أيضا لأن المدعى يحتاج الى اثبات الدين فى حقهم وحق دائن آخر.

٤ - استحقاق عين من مستقر. وصورة ذلك. أن رجلا اشترى من آخر ثم ادعى رجل أجنبى ملكيته هذه الدابة فأقر المشترى باستحقاق هذا المدعى تلك الدابة.

فانه يجوز أن تسمع على المشترى بينة الاستحقاق مع اقراره به ليتعدى الحكم الى البائع فيتمكن المشترى من الرجوع عليه بالثمن الذى كان قد دفعه له. ولكن لو حكم عليه باقراره فقط‍ لم يكن حق الرجوع على البائع بالثمن لأن اقراره لا يتعدى الى البائع.

٥ - دعوى الشخص على غيره أن العبد الذى بيده أبق منه. فأقر واضع اليد على العبد بذلك كان له أن يطلب البينة على ذلك لاحتمال أن الغير تملكه منه فيتعدى الحكم الى ذلك الغير.

٦ - الأب أو الوصى اذا خوصم فى حق على الصغير فأقر به فانه لا بد من بينة تقام عليه مع كونه مقرا ليتعدى الحكم الى الغير.

الا أن الأب لا يخرج عن الخصومة بالاقرار وأما الوصى فانه يخرج من الخصومة باقراره على الصغير ومثله وصى القاضى وأمينه.

٧ - اقرار الوارث للموصى له بحق تسمع معه البينة على الايصاء ليتعدى الى غير المقر.

٨ - أدعى رجل على آخر عقارا أنه فى يده وهو مستحق له. فأقر المدعى عليه بوضع يده على العقار لا يكفى ذلك للحكم عليه بل لا بد من سماع البينة على وضع اليد مع الاقرار ومما ذكر يتبين أن البينة تسمع مع الاقرار اما لمصلحة المقر أو لمصحة المدعى فى تعدى الحكم الى الغير أو لأن الاقرار باطل شرعا كما فى اقرار الأب والوصى وأمين القاضى على الصغير بالحق أو لأن الاقرار غير كاف للحكم كما فى الاقرار بوضع اليد فى العقار.

[اذا اجتمع الاقرار والبينة بأيهما يقضى]

اذا أقر المدعى عليه بعد اقامة البينة على الدعوى كما يحصل كثيرا فى الدعاوى حيث ينكر المدعى عليه الدعوى أولا ونطلب البينة من المدعى لاثبات دعواه. وبعد أن يقيمها