للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يوم القيامة. فان شرط‍ فيها خلاف الثمن الأول لم تصح الاقالة اذ لم يسقطا حقهما من الثمن والمسلم فيه الا بشرط‍ العوض وشرط‍ خلافه باطل. فاذا بطل الشرط‍ بطل المشروط‍.

وقيل: بل تصح الاقالة ويلغو الشرط‍ ..

وهو الأقرب للمذهب (١).

وذكر صاحب التاج المذهب أنه متى بطل السلم بالفسخ بسبب الاقالة أو غيرها لم يأخذ رب السلم من المسلم اليه الا رأس مال السلم ان كان باقيا فى يده أو عوضه ان كان تالفا، ففى المثلى مثله ان وجد أو قيمته يوم القبض ان عدم المثلى أو كان قيميا سواء تلف رأس المال - ولو حكما أو خرج عن ملك المسلم اليه بأى وجه. هذا بالنسبة لرأس المال أما فوائده فلا يصح أن ترد اذا كان الفسخ بالتراضى، وان كان بالحكم ردت الفوائد الأصلية دون الفرعية وان كان الفسخ لبطلان رأس المال ردت الفرعية والأصلية سواء كان الفسخ بالحكم أم بالتراضى اذ هو نقض للعقد من أصله. ولا يصح أن يبتاع رب السلم برأس المال شيئا قبل القبض اذا بطل السلم بالفسخ (٢).

[مذهب الإمامية]

ذكر صاحب الخلاف أن الاقالة تصح فى بعض السلم كما تصح فى جميعه، لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلّم أنه قال: من أقال نادما فى بيعه أقاله الله نفسه يوم القيامة (٣).

وذكر أنه اذا أقاله بأكثر من الثمن أو بأقل منه أو بجنس غير جنسه كانت الاقالة فاسدة وكان المبيع على ملك المشترى كما كان، وأنه اذا أقاله جاز أن يأخذ مثل الذى أعطاه من غير جنسه مثل أن يكون أعطاه دنانير فيأخذ منه دراهم، أو أن يكون أعطاه عرضا فيأخذ دراهم وما أشبه ذلك، لقول الله تعالى:

«وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» (٤) وقول النبى صلّى الله عليه وسلّم: اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ولم يفرق فهو على عمومه (٥).

[مذهب الإباضية]

ذكر صاحب شرح النيل منسوبا الى الشيخ أن السلم لا تجوز الاقالة فيه حتى يقبض، لأن الاقالة بيع ومن ثم فصحة الاقالة فى السلم تؤدى الى بيع ما لم يقبض سواء كان طعاما أو غيره ويؤدى الى بيع الطعام قبل أن يستوفى أن كان طعاما، وقد نهى النبى صلّى الله


(١) البحر الزخار لاحمد بن يحى بن المرتضى ج ٢ ص ٤٠٩.
(٢) التاج المذهب لاحكام المذهب ج ٢ ص ٥٠٩، ص ٥١٠ مسألة رقم ٢٣٧.
(٣) الخلاف فى الفقه ج ١ ص ٥٩٥ مسألة رقم ١٥.
(٤) سورة البقرة الآية رقم ٢٧٥.
(٥) الخلاف فى الفقه ج ١ ص ٥٩٥، ص ٥٩٦.