للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الحاق المرتد]

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب (١) أن عقود المرتدين الواقعة بعد الردة وقبل اللحوق بدار الحرب هى لغو فى القرب كالوقف والنذر والصدقة ونحو ذلك الا العتق فانه وان كان قربة فهو يقع من الكافر وينفذ لسرعة نفوذه وأما جنابة الخطأ الواقعة حال ردته فتؤخذ من ماله وسواء عاد الى الاسلام أو مات على الردة ولا شئ على عاقلته وان لحق بدار الحرب فذلك دين متعلق بالتركة قبل الميراث واذا لم تتناول عقودهم القرب فى حال الردة فهى صحيحة فى غير القرب كالبيوع والهبات والاجارات والوصايا والعاريات والرهون فيصح ما فعل من أى هذه الأمور ونحوها لكنها موقوفة غير نافذة فى الحال بل كعقد الفضولى فان أسلم ذلك العاقد نفذ عقده وان هلك أو لحق بدار الحرب بطل عقده.

وتلغو عقودهم هذه جميعا اذا فعلوا شيئا منها بعد اللحوق لأن المال قد خرج عن ملكهم ولو كان عتقا لعدم صدوره عن مالك الا الاستيلاد الواقع بعد لحوقه فانه يثبت فلو وطئ المرتد أمته فولدت منه صارت أم ولد وسواء كان الذى وقع منه بعد اللحوق مجرد الدعوة مع تقدم الوط‍ ء أو وقع منه الوط‍ ء بعد اللحوق وادعى الولد فانه يصح ذلك لقوة شبهته وترجيح ثبوت النسب، واذا (٢) ارتد المسلم وامرأته حامل منه من قبل الردة فانه يحكم بأن ذلك الحمل مسلم ان ارتد أبواه معا لأنه قد ثبت اسلامه باسلامها عند العلوق فلا يبطل حكم اسلامه بكفرهما فان حكى الكفر بعد بلوغه كان ردة ويحكم لمن حمل به فى الكفر من أبويه بالكفر لأن أمه علقت به وهى كافرة وأبوه كافر، والولد يلحق بأبويه فى الكفر والاسلام فلو أتت به لستة أشهر من الوط‍ ء بعد الردة أو لثلاثة أشهر قبلها وثلاثة أشهر بعدها حكمنا بكفر الولد حينئذ فان أتت به لدون ستة أشهر أو التبس عدة الشهور حكمنا باسلامه، ثم قال (٣) فى موضع آخر ان لحق الزوج بدار الحرب بعد الردة فان الزوجة بلحوقه بدار الحرب أو بموته بعد الردة ترثه حيث هى باقية فى العدة لم تنقض بعد ردته وهى مدخولة فأما لو ارتد ومات أو لحق وقد انقضت عدتها أو هى غير مدخولة فانها لا ترثه بموته أو لحوقه بعد الردة وكذا يرثها ان ارتدت ولحقت بدار الحرب أو ماتت فى مدة العدة وهى مدخول بها وباللحوق من المرتد بدار الحرب تعتق أم ولده من رأس المال ويعتق من الثلث مدبره كما يعتقان بموته ويرثه ورثته المسلمون عند لحوقه بدار الحرب اذ اللحوق بها كالموت فاذا لحق ورثه ورثته المسلمون ولا فرق بين ماله الحاصل قبل الردة وبعدها قبل اللحوق، وأما ماله المكتسب بعد اللحوق وما حمله من ماله وأدخله دار الحرب فحكمه حكم أموال الحرب فان عاد المرتد الى


(١) كتاب التاج المذهب لأحكام أهل المذهب شرح متن الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار للقاضى العلامة أحمد بن قاسم العنسى اليمانى الصنعانى ج‍ ٤ ص ٤٦٥ وما بعدها طبع مطابع مطبعة دار احياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة ١٣٦٦ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٤٦٥، ٤٦٦.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٤٦٣، ٤٦٤.