للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان كان لرقيق. قيل وان بعمد وان نما غيا بالعمد لأن الكفارة مذكورة فى القرآن للخطأ لا للعمد ولذا قال بعض العلماء: لا كفارة فى العمد وأن افتض زوج زوجته دون تمام ثمان سنين فماتت به فعليه ديتها سواء دخلت السنة الثامنة لكنها لم تتم أو لم تدخل فيها فان افتضها فوق ثمان سنين بأن دخلت فى التاسعة لم تلزمه ولا عاقلته ديتها، الا أن تعمد فتلزمه.

وقيل: تلزمه مطلقا دون الثمان أو فوقها ان كان الافتضاض قبل بلوغها وتلزم بافتضاضه بعد بلوغها ان ماتت به عاقلته الا أن تعمد فتلزمه (١).

ومن ضرب ناشزة فماتت من ضربه فعليه ديتها وان نكح امرأة فنزفت دما حتى ماتت فان بلغت فديتها على عاقلته والا ففى ماله وان خلطها فعليه التامة (٢)

[(ب) الحكم اذا تلف العضو المجنى عليه]

[مذهب الحنفية]

جاء فى الهداية شرح الكفاية أنه لو قلع سن رجل فنبتت مكانها أخرى سقط‍ الأرش فى قول أبى حنيفة وقال أبو يوسف:

عليه الأرش كاملا، لأن الجناية قد تحققت والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى. ولأبى حنيفة أن الجناية انعدمت معنى فصارت كما اذا قلع سن صبى فنبتت لا يجب الأرش بالاجماع لأنه لم يفت عليه منفعة ولا زينة وعن أبى يوسف أنه تجب حكومة عدل فى سن الرجل التى قلعت ونبتت أخرى مكانها لمكان الألم الحاصل، أى يقوم وليس به هذا الألم، ويقوم وبه هذا الألم فيجب ما انتقص منه بسبب الألم من القيمة (٣).

ولو قلع سن غيره فردها صاحبها الى مكانها ونبت عليها اللحم فعلى القالع الأرش بكماله لأن هذا مما لا يعتد به اذ العروق لا تعود.

يقول صاحب الكافى. قال شيخ الاسلام. وهذا اذا لم تعد الى حالتها الأولى بعد النبات فى المنفعة والجمال، والغالب أن لا تعود الى تلك الحالة، لأن المقلوع لا يلزق بالعصب والعروق فى الغالب فيكون وجود هذا النبات والعدم بمنزلته. وأما لو تصور عود الجمال والمنفعة بالانبات لم يكن على القالع شئ كما لو نبت السن المقلوعة. كذا فى الذخيرة.

وكذا اذا قطع أذنه فألصقها فالتحمت لأنها لا تعود الى ما كانت عليه (٤).


(١) شرح النيل وشفاء العليل للعلامة الشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ٨ ص ٦٨ طبع المطبعة الأدبية بسوق الخضار بمصر.
(٢) المرجع السابق ج ٨ ص ٢٤ الطبعة السابقة.
(٣) الهداية شرح الكفاية لجلال الدين الخوارزمى ج ٩ ص ٢٢٧ طبعة المطبعة الميمنية سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٤) نفس المرجع السابق ج ٩ ص ٢٢٧، ص ٢٢٨ نفس الطبعة السابقة.