للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بثلاثة أيام؛ فإن اختلط عليها الدم في أيام الاستظهار أيضا لفقت ثلاثة أيام من أيام الدم هكذا ثم تغتسل وتصير مستحاضة بعد ذلك والأيام التي استظهرت بها هي فيها حائض وهى مضافة إلى الحيض رأت بعدها دمًا أم لاء إلا أنها في أيام الطهر التي كانت تلغيها تتطهر عند انقطاع الدم في خلال ذلك وتصلى وتصوم وتوطأ وهى فيها طاهر، وليست تلك الأيام بطهر تعتد به في عدة من طلاق؛ لأن ما قبلها وما بعدها من الدم قد ضُم بعضه إلى بعض فجعل حيضة واحدة.

[مذهب الشافعية]

جاء في (المهذب) (١): أنه إذا رأت المرأة الدم لسن يجوز أن تحيض فيه أمسكت عما تمسك عنه الحائض، فإن انقطع لدون اليوم والليلة كان ذلك دما فاسدًا فتتوضأ وتصلى، وإن انقطع ليوم وليلة أو لخمسة عشر يومًا أو لما بينهما فهو حيض فتغتسل عند انقطاعه سواء كان الدم على صفة دم الحيض أو غير صفته، وسواء كان لها عادة فخالفت عادتها أو لم تكن. ويقاس النفاس على الحيض فيما ذكر، والوطء بعد انقطاع الدم إلى الطهر كالوطء في آخر الدم كما في المجموع.

[مذهب الحنابلة]

جاء في (كشاف القناع) (٢): أنه إذا انقطع الدم أي الحيض أو النفاس - أبيح فعل الصيام؛ لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنب، وأبيح الطلاق؛ لأن تحريمه لتطويل العدة بالحيض وقد زال ذلك ولم يبح غيرهما حتى تغتسل، قال ابن المنذر: هو كالإجماع، وحكى إسحاق بن راهويه إجماع التابعين؛ لأن الله شرط لحل الوطء شرطين: انقطاع الدم والغسل فقال: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (٣) أي ينقطع دمهن {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي اغتسلن بالماء فأتوهن كذا فسر ابن عباس. وإن انقطع الدم لأقل الحيض، فإن انقطع عند مضى اليوم والليلة كان حيضًا؛ لأنه الأصل واغتسلت له؛ لأنه آخر حيضها، وإن جاوز الدم أقل الحيض بأن زاد على يوم بليلته ولم يجاوز الأكثر أي أكثر الحيض، وهو خمسة عشر يومًا بأن انقطع لخمسة عشر فما دونها لم تجلس المجاوز؛ لأنه مشكوك فيه بل تغتسل عقب أقله أي الحيض؛ لأنه آخر حيضها حكمًا أشبه آخره حسًا وتصوم وتصلى فيما جاوزه؛ لأن المانع منهما هو الحيض وقد حكم بانقطاعه، ويحرم وطؤها في الدم أي زمن المجاوز لأقل الحيض قبل تكراره نصًا؛ لأن الظاهر أنه حيض، وإنما أمرناها بالعبادة احتياطًا لبراءة ذمتها فتعين ترك وطئها احتياطًا، فإن انقطع الدم يومًا فأكثر أو أقل قبل مجاوزة أكثره اغتسلت عند انقطاعه لاحتمال أن يكون آخر حيضها فلا تكون طاهرًا بيقين إلا بالغسل وحكمها حكم الطاهرات في الصلاة وغيرها؛ لأنها طاهرة لقول ابن عباس: أما من رأت الطهر ساعة فلتغتسل ويباح وطؤها إذا اغتسلت بعد انقطاع دمها؛ لأنها طاهرة. فإن عاد الدم فكما لو لم ينقطع؛ لأن الحكم يدور مع علته وتغتسل عند انقطاعه أي الدم غسلًا ثانيًا. تفعل ذلك الفعل وهو جلوسها يوما وليلة وغسلها عند آخرها. ولاحد لأقل النفاس؛ لأنه لم يرد في


(١) المهذب: ١/ ٣٩ - ٤٢.
(٢) كشاف القناع: ١/ ١٤٢ - ١٤٥.
(٣) سورة البقرة آية: ١٢٢.