للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خلافا لأصبغ. وما لا ظل له ان كان فى وضع غير ممتهن فهو مكروه، ويكره جعلها فى الاسرة والقباب والجدران وان كان فى وضع ممتهن فخلاف الاولى.

وهذا فى الصور الكاملة، وأما ناقص عضو من الاعضاء الظاهرة فيباح النظر اليه. ويستثنى من المحرم لعبة على هيئة بنت صغيرة لتلعب بها البنات الصغار فيجوز استصناعها وصناعتها وبيعها وشراؤها لأن فى ذلك تدريب البنات الصغار على حمل الاطفال.

ويحرم ذلك للكبار (١).

واقتناء الحرير لتعليقه وجعله ستارة من غير جلوس عليه جائز (٢).

[مذهب الشافعية]

اقتناء الشى النجس فى نفسه ينظر فيه فان لم يكن فيه منفعة مباحة كالخمر والميتة والعذرة والكلب الذى لا منفعة فيه لم يجز اقتناؤه لما روى أنس قال: سأل رجل النبى صلّى الله عليه وسلم عن الخمر تصنع خلا فكرهه وقال «أهرقها» (٣) ولأن اقتناء مالا منفعة فيه سفه فلم يجز.

فان كان فيه منفعة مباحة كالكلب جاز اقتناؤه لمن يصيد به أو يحفظ‍ به ماشية أو زرعا بلا خلاف لما روى سالم عن ابيه - عبد الله بن عمر - أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان (٤) وفى حديث أبى هريرة الا كلب صيد أو ماشية أو زرع (٥) ولان الحاجة تدعو الى الكلب فى هذه المواضع فجاز اقتناؤه فيها.

وفى جواز اقتناء الكلب لحفظ‍ الدور والدروب وجهان مشهوران: احدهما لا يجوز للحديث المذكور والثانى يجوز لانه حفظ‍ مال فأشبه الزرع والماشية وهذا هو الاصح وهو المنصوص عليه فى المختصر قال الشافعى لا يجوز اقتناء الكلب الا لصيد أو ماشية أو زرع وما فى معناها هذا نصه فى المختصر. ولو أراد شخص اقتناء الكلب ليصطاد به مستقبلا اذا اراد ولا يصطاد به الآن أو ليحفظ‍ الزرع أو الماشية اذا صار له ذلك فى المستقبل ففيه وجهان أيضا (احدهما) يجوز الحديث السابق وهو الاصح (والثانى) لا يجوز لانه لا حاجة تدعو اليه الآن اما اذا اقتنى كلب صيد ولا يريد أن يصطاد به فى الحال ولا فيما بعد فظاهر كلام الجمهور القطع بتحريمه وذكر صاحب الشامل أن الشيخ ابا حامد حكى عن القاضى أبى حامد فيه وجهين

(احدهما) يجوز لانه كلب صيد وقد قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم الا كلب الصيد

(والثانى) لا يجوز وهو الاصح لانه اقتناء لغير حاجة فأشبه غيره من الكلاب ومعنى


(١) حاشية العدوى على شرح ابى الحسن ج‍ ٢ ص ٤٠٢ - ٤٠٣ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣٨٩ الطبعة السابقة.
(٣) رواه احمد وابو داواد واخرجه الترمذى من طريقين (انظر نيل الأوطار للشوكانى ج‍ ٨ ص ١٨٧ طبع المطبعة العثمانية سنة ١٣٥٧.
(٤) رواه البخارى ج‍ ٣ ص ٢٦١ الطبعة الاولى بالمطبعة الشرقية بالقاهرة سنة ١٣٠٤ هـ‍
(٥) رواه الجماعة (انظر نيل الاوطار السابق ج‍ ٨ ص ١٢٧ - ١٢٨) الطبعة السابقة.