للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى حرمة اقتناء واستعمال الاناء المتخذ من الحديد أو النحاس كالقدور والصحون والمباخر والركاب المطلى ظاهرها بذهب أو فضة نظرا لظاهره واباحته نظرا لباطنه عكس ما قبله قولان مستويان.

واستظهر بعضهم الثانى وهو الاباحة نظرا لقوة الباطن - أى لأن المعتبر والملتفت له الباطن لا الظاهر.

ونص الحطاب على أن الاظهر فى الاناء المطلى بالذهب أو الفضة الاباحة اما المنع فبعيد وان كان قد استظهر فى الاكمال.

وفى حرمة اقتناء واستعمال الاناء من الخشب أو الفخار ونحوه المضبب أى المشعب كسره بخيوط‍ ذهب أو فضة أو المجموع بصفيحة منهما وجوازه قولان.

ومثل ذلك اللوح يجعل له حلقة والمرآة تجعل لها حلقة من ذهب أو فضة والاناء يجعل فيه ذلك ففيه أيضا قولان والراجح الحرمة فى هذا وفى المضبب، نص الحطاب على أن الأصح من القولين فى المضبب وذى الحلقة المنع صرح به ابن الحاجب وابن الفاكهانى قال فى التوضيح وهو اختيار القاضى أبى الوليد.

واختار القاضى ابو بكر الجواز. والقول بأن المقابل للمنع فيهما هو الكراهة لا يعول عليه بل المعول عليه أن القول المقابل للمنع والحرمة فى هاتين المسألتين هو الجواز.

أما الجوهر كالياقوت والزبرجد واللؤلؤ والبلور فلا يحرم اقتناؤه ولا استعمال أوانيه على الراجح ولا يلزم من نفاسته حرمة استعماله، لان علة حرمة النقدين تضييق المعاملة على العباد فلا يقاس عليها الجواهر.

وخالف البعض فى ذلك فقالوا: لا يجوز استعمال أوانيه وهو ضعيف جدا (١). ويكره اجارة الحلى بذهب أو فضة أو غيرهما حالا أو مؤجلا اذا كان محرم الاستعمال والا منع.

وكذلك يكره اجارة الدف وجميع أنواع المعازف لعرس - أى نكاح سواء قلنا ان استعمالها فى العرس جائز أو غير جائز.

ولا يلزم من جوازها جواز اجارتها بل اجارتها فيه مكروهة سدا للذريعة اذ لو جاز كراؤها أيضا فى العرس لتوصل به لاجارتها فى غيره (٢).

والراجح أن الدف والطبل جائزان لعرس مع كراهة اجارتهما فيه خلافا لمن قال بكراهتهما فيه أما باقى المعازف فالراجع أن استعمالها فى العرس حرام فيحرم اجارتها فيه خلافا لمن قال بكراهة استعمالها فيه ولمن قال بجوازها فيه (٣).

وأما استعمال الجميع فى غير النكاح كالعقيقة والختان والقدوم من سفر ونحوه فحرام قولا واحدا فيحرم اجارتها لشئ من ذلك أيضا (٤).

ويجوز اقتناء التمثال - أى الصورة - ان كان لغير حيوان كالشجر ونحوه، وان كان لحيوان فماله ظل وصنع من مادة تدوم طويلا كحجر فهو حرام بالاتفاق وكذا ان صنع من مادة لا تدوم طويلا كالعجين


(١) الشرح الكبير بحاشية الدسوقى ج‍ ١ ص ٥٤ - ٥٦ الطبعة السابقة.
(٢) وايضا شرح الخرشى بحاشية العدوى ج‍ ٢ ص ١١٧، ١١٩ - ١٢٠ الطبعة السابقة.
(٣) وانظر ايضا الشرح الصغير بحاشية الصاوى ج‍ ١ ص ٢٩ الطبعة السابقة.
(٤) الشرح الكبير بحاشية الدسوقى ج‍ ٤ ص ١٧ - ١٨ طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية بمصر.