للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابن زهرة وسلار وأبو الصلاح وابنا ادريس وسعيد وقد نفى الخلاف عنه بعضهم الا من المرتضى بل فى القنية الاجماع عليه وأما الخمسة فلا اشكال فى وجوبها.

ولو اغتسل ثم ارتد الكافر بعد اسلامه واغتساله ثم عاد لم يبطل غسله لعدم الدليل على كون الردة ناقضة للغسل كما هو واضح.

ولو كان الارتداد عن فطرة - وهو الذى انعقد وأحد أبويه مسلم (١) - فلا اشكال فى عدم صحة الغسل منه، وان كان مكلفا به وان قلنا بتوبة المرتد بالفطرة فى الباطن دون الظاهر احتمل القول بصحة الغسل منه كسائر العبادات (٢).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: أجمع العلماء على وجوب الاغتسال من حيض ونفاس ووط‍ ء فان اجتمع الثلاثة أو اثنان وجب غسل لكل واحد مثل أن تضيع الغسل من الحيض والجنابة حتى تحمل فاذا ولدت واعتدت اغتسلت ثلاثا أو جامعها فى الحيض أو فى النفاس فعليها ثلاث فان اجتمع حيض وجنابة أو نفاس وجنابة فاثنان اذا طهرت من حيض أو نفاس.

وقيل تغتسل من الجنابة ولو حائضا أو نفساء قبل الطهر.

وزعم بعض أنه يجزى واحد عن الثلاثة بقصدهن.

ويتفق الجنابة بالاحتلام فى الحيض والنفاس وبالعمد والجهل والنسيان.

وقيل يكفى غسل واحد للحيض والنفاس.

واذا ماتت حائض أو نفساء غسلت واحدا وقيل غسلتين.

وان طهرت وماتت قبل الغسل غسلت غسلة للحيض وغسلة للموت.

وقيل فى ذلك كله عند الموت بغسل واحد وغسل الميت.

ثم قال. وان كان الوط‍ ء بلا انزال للنطفة أو به وان كان الانزال باحتلام ولو كان الاحتلام احتلاما لامرأة على الصحيح.

ويقابله عدم وجوب الغسل عليها باحتلام أو بغيره ولو أنزلت ما لم تغب فيها حشفة الذكر والصحيح أنه يلزمها بغيبوبة الحشفة.

وبكل انزال فى احتلام أو غيره وأنها تنزل كما فى أحاديث شبه الولد وأمه أو أبيه وحديث السائلة عمن تحتلم.

والخلاف فى أى وط‍ ء يجب به الغسل.

فقيل بالتقاء البابين.

وقيل الرفقين.

وقيل بدخوله بين رجليها باجهاد.

وقيل بانزال فما لم يكن الانزال لا يجب ولو حصل لوط‍ ء.

وان أنزل خارج فرجها فدخلت النطفة فرجها لزمها غسل.

وقيل لا وهو الصحيح ورجح وجوب الغسل بالتقاء الختانين وهو موضع الختان من الذكر والأنثى.

ثم قال: ولو كان الداخل من الذكر بحشفة أو كان قدرها ملفوفا فى شئ خشن أو لين أو مع


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ٢ ص ٩٧ الطبعة السابقة.
(٢) جواهر الكلام شرح شرائع الإسلام ج ٣ ص ٢، ص ٣، ص ٤٠ الطبعة السابقة والروضة البهية ج‍ ١ ص ٢٨ الطبعة السابقة.