للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: يشترط‍ فى صحة الغسل النية واستدامتها الى الفراغ واطلاق الماء وطهارته وعدم كونه ماء الغسالة وعدم الضرر فى استعماله واباحته، واباحة مكان الغسل ومصب مائه وطهارة البدن وعدم ضيق الوقت والترتيب فى الغسل الذى يجب فيه الترتيب، وعدم حرمة الارتماس فى الغسل الارتماس منه كيوم الصوم وفى حال الأحرام والمباشرة فى حال الاختيار وما عدا الاباحة.

وشرط‍ عدم حرمة الارتماس من الشرائط‍ واقعى لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان بخلاف المذكورات فان شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم (١).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: شروط‍ الاغتسال عندهم.

النية والفور والترتيب. ذلك أنه لم ينقل الينا قط‍ أنه عليه السلام توضأ ولا تطهر الا مرتبا مواليا والترتيب فى الغسل أبين منه وذلك بين الرأس وسائر الجسد لحديث أم سلمة رضى الله عنها أنها سألت النبى صلى الله عليه وسلم:

عن امرأة جاءتها فقالت امرأة تشد شعر رأسها هل تنقضه لغسل الجنابة؟ فقال النبى عليه السلام: انما يكفيها أن تحثى عليه ثلاث حثيات من ماء واغمزى قرونك عند كل حثية ثم تفيضين الماء عليك وتطهرين، وحرف ثم يقتضى الترتيب بلا خلاف (٢).

[موجبات الاغتسال]

[مذهب الحنفية]

جاء فى ابن عابدين، وفرض الغسل عند خروج منى من العضو فان خرج من مقره ولم يخرج من العضو بأن بقى فى قصبة الذكر أو الفرج الداخل فلا يفرض الغسل اتفاقا لأنه فى حكم الباطن.

ولو اغتسلت المرأة فخرج منها منى فان كان منيها يقينا أعادت الغسل لا الصلاة وان لم يكن منيها بل كان منى الرجل لا تعيد شيئا.

ويشترط‍ أن يكون خروج المنى من العضو بشهوة أى بلذة ولو حكما كمحتلم ولم يذكر الدفق ليشمل منى المرأة لأن الدفق فيه غير ظاهر.

واشترط‍ أبو يوسف الدفق فمن نظر بشهوة فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم أرسله فأنزل وجب الغسل عندهما لا عنده.

وكذلك الحكم لو خرج منه بقية المنى بعد الغسل قبل النوم أو البول أو المشئ الكثير فان خرج بعد النوم والبول والمشى فان ذلك يقطع مادة الزائل عن مكانه بشهوة فيكون الثانى زائلا عن مكانه بلا شهوة فلا يجب الغسل اتفاقا.

وجاء فى الزيلعى (٣) وكذلك يفرض الغسل عند إيلاج حشفة آدمى أو إيلاج قدرها من مقطوعها فى أحد سبيلى آدمى حى يجامع مثله فعلى الفاعل والمفعول لو كانا مكلفين الغسل ولو كان أحدهما مكلفا فعليه الغسل فقط‍ دون المراهق لكن يمنع من الصلاة حتى يغتسل والغسل واجب بالايلاج وان لم ينزل منيا بالاجماع.

والخنثى المشكل لا غسل عليه بايلاجه الا بالانزال.

ويفرض الغسل كذلك عند رؤية مستيقظ‍ منيا أو مذيا وان لم يتذكر الاحتلام الا اذا علم انه مذى أو شك أنه مذى أو ودى أو كان ذكره منتشرا قبيل النوم فلا غسل عليه اتفاقا.


(١) مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبائى ج‍ ٣ ص ٨٦، ص ٨٧ الطبعة الثانية سنة ١٣٧٩ هـ‍.
سنة ١٣٧٩ هـ‍.
(٢) كتاب الايضاح مع حاشيته ج‍ ١ ص ١٤٠ الطبعة السابقة.
(٣) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان ابن الزيلعى ج‍ ١ ص ١٥ وحاشية الشلبى عليه طبع المطبعة الكبرى الأميرية بمصر الجديدة الطبعة الأولى سنة ٣١١٣ هـ‍.