للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

ذهب المالكية الى أن الابراء يرتد بالرد لغلبة معنى التمليك فيه ومن ثم ذهبوا فى الأصح عندهم الى أنه يتوقف على القبول كما تقدم بل قالوا فى هبة الدين للمدين أنها نص فى التمليك. فاذا رد المدين الابراء بطل وبقى الدين (١).

[مذهب الشافعية والحنابلة]

وذهب الشافعية والحنابلة الى أن الابراء لا يرتد بالرد تغليبا لمعنى الاسقاط‍ فيه ولذا قالوا انه لا يتوقف على القبول (٢).

[مذهب الزيدية]

ذهب الزيدية الى أن الابراء يرتد بالرد لغلبة معنى التمليك فيه، ولذا قالوا انه يتوقف على القبول من المدين، فان خلا من التمليك وكان اسقاطا محضا كالإبراء من الشفعة لم يتوقف على القبول ولم يرتد بالرد

ومنهم من ذهب الى أن الابراء بجميع صوره وأحواله يغلب فيه معنى التمليك، ومن ثم يتوقف على القبول ويرتد بالرد (٣).

ويصح الابراء من الفضولى عند الحنفية والزيدية ويتوقف نفاذه على أجازة الدائن صاحب الحق فان أجازه نفذ وان لم يجزه لم ينفذ.

ويصح عند الحنفية اسقاط‍ الدائن دينه عن مديونه الذى مات قبل قضاء الدين بهبته لورثته كلهم أو بعضهم، ويسقط‍ بذلك الدين عن المدين، سواء أكانت التركة مستغرقة بالدين أم لا، لأن هذا من هبة الدين ممن عليه الدين فى المعنى اذ هو ابراء للتركة، والورثة يملكون التركة ان لم تكن مستغرقة بالدين، ولهم فيها حق ان كانت غير مستغرقة (٤).

واذا أسقط‍ الدائن الدين عن المدين وأبرأه ابراء عاما من كل حق سقط‍ الدين بذلك، فان أقر المدين بعد ذلك بالدين لا يلزمه شئ بهذا الاقرار، لأن الدين وصف، وقد سقط‍ وتلاشى بالاسقاط‍، فلا يعود مرة أخرى، بخلاف ما اذا أقر بالعين بعد الابراء العام، فانه يؤاخذ باقراره ويؤمر بدفع العين التى أقر بها للمقر له مؤاخذة له باقراره، وتصحيحا لكلامه على طريق الاقتضاء، اذ الملك فى العين يتجدد والعين قابلة لذلك فيفترض أنه ملك متجدد (٥).


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج ٤ ص ٩٩ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ١٨٨ وما بعدها والمهذب لابى اسحق الشيرازى ج ٢ ص ٤٥٤ وكشاف القناع وبهامشه شرح منتهى الارادات ج ٢ ص ٤٧٨ طبع المطبعة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٣) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار ج ٤ ص ٢٩٨ الطبعة السابقة.
(٤) تكملة ابن عابدين على الدر المختار ج ٢ ص ٣٦٩ الطبعة السابقة.
(٥) تنقيح الفتاوى الحامدية ج ٢ ص ٥٦ من كتاب الاقرار.