للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صح بالقرآن والسنة فلا يجوز إبطال ما صححه الله تعالى (١).

[مذهب الزيدية]

جاء في التاج المذهب أنه يجب على من له الحق أن يقبض كل دين معجل حيث سلمه وعجله من هو علمه سواء كان مؤجلا أو كان حالا، وسواء كان مما يجب أن يسلم إلى موضع الابتداء أم لا، ولكن لا يلزمه إلا بشروط خمسة:

الأول منها: أن يكون مساويا لحقه أو زائدا عليه في الصفة ولم يخالف غرضه، أما لو كان ناقصا في القدر أو في الصفة أو في النوع أو كان زائدا في النوع أو في الصفة وخالف غرضه فإنه لا يلزمه أن يقبضه، فلو كان زائدا في القدر فيلزمه أن يأخذ قدر حقه إذا لم يكن لفصله مؤنة والزائد يكون إباحة فيخير فيه.

الشرط الثاني: أن لا يكون قبضه مع خوف الضرر في الحال نحو أن يخالف لو قبض حقه من أن يأخذه عليه ظالم فحينئذ لا يلزمه أن يقبض حقه سواء كان حالا أو مؤجلا.

الشرط الثالث: أن لا يكون قبضه مع خوف غرامة تلحقه لو قبض حقه، نحو أن تكون له مؤنة إلى وقت حلول الأجل فإنه إذا خشى الغرامة لا يلزمه أن يقبضه، وهذا حيث كان الأجل لازما بالعقد لا بالقرض ونحوه، فيجب أن يقبضه ولو لحقته غرامة إلى حلول الأجل.

الشرط الرابع: أن لا يخشى عليه الفساد وقت حلول الأجل، فإن خشى عليه الفساد وكان مؤجلا لم يلزمه أن يقبضه.

الشرط الخامس: أن لا يكون للمالك غرض في تأخيره إلى وقت حلول الأجل، فإن كان له غرض في تأخيره لم يلزمه أن يقبضه، وهذا إذا كان مؤجلا، فإن كان غير مؤجل لزمه أن يقبضه ولو كان له غرض في تأخيره.

وأما الحق المعجل إذا امتنع من عليه الحق من تسليمه واشترط الإِبراء في البعض أو اشترط الحط أو الإِسقاط فإنه لا يبرأ مما حط عنه، ولو كان الحط بأى ألفاظ التمليك لأنه لا يقابله عوض، وإنما هو كفاد لحقه فيبقى ما حط عنه إذ الامتناع محرم عليه (٢).

مذهب الإِمامية:

جاء في مفتاح الكرامة أنه لو أقرض شخص آخر جملة فدفع إليه تفاريق وجب العبول - كما في الدروس وجامع المقاصد - لأنه حق له استحق أخذه وليس كالمبيع والثمن يجب تسلمم جميعه نظر إلى اتحاد الصفقة فليس له فيما نحن فيه الامتناع من أخذه إلى أن يسلمه الجميع إذ لا صفقة هنا، ويطالب بالباقى في الحال، ولا يجب على المقرض التأخير وإن قل الزمان إلا مع الإِعسار (٣). وينصرف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه، فلو شرط القضاء في بلد آخر جاز سواء كان في حمله مؤنة أو لا. ويبقى الكلام في أن هذا يلزم أم لا بل يجوز لكل منهما المخالفة، والذي يقتضيه النظر أنه لا يجوز للمقرض المخالفة والمطالبة في غير بلد


(١) المرجع السابق جـ ٨ ص ٨١، ٨٢ مسألة رقم ١٢٠٠ نفس الطبعة.
(٢) التاج المذهب لأحكام المذهب جـ ٢ ص ٤٩١، ص ٤٩٢.
(٣) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة للسيد محمد حداد بن محمد بن محمد الحسينى العاملى جـ ٥ ص ٥٨ في كتاب على هامشه متن قواعد العلامة.