للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطعام اذا عجز عن الدم فى ترك المأمور، فيشترى بقيمة الشاة طعاما ويتصدق به على مساكين الحرم ومن أحصر وتحلل وعجز عن ذبح الشاة لفقدها فالأظهر أن لها بدلا وهو طعام بقيمة الشاة ومقابل الأظهر لا بدل له فيبقى فى ذمته (١).

[الاطعام الواجب فى كفارتى الظهار واليمين.]

أما فى كفارة الظهار فان من أنواعها الاطعام وهو لا يكون الا بعد العجز عن صيام الشهرين والاطعام يكون لستين مسكينا أو فقيرا، والمراد من اطعامهم تمليكهم، فلا يكفى التغذية ولا التعشية ولا تمليك الكافر ولا الهاشمى ولا المطلبى ولا لمن تلزمه نفقته ويصرف المكفر لهم ستين مدا لكل واحد مد مما يكون فى الفطرة وتخرج من غالب قوت بلد المكفر، فلا يجزئ نحو الدقيق، واذا عجز عن الاطعام بقى فى ذمته ولا يسقط‍ عنه (٢).

وأما الاطعام فى كفارة اليمين: عندهم فأنه يكون لعشرة مساكين لكل مسكين مد حب من غالب قوت بلد المكفر، ولا يجوز اطعام خمسة وكسوة خمسة، ولا يكفر عبد بمال الا اذا ملكه سيده أو غيره طعاما أو كسوة وأذن له فى التكفير، بل يكفر العبد بالصوم ومن بعضه حر وبعضه رقيق وله مال.

له أن يكفر بالطعام أو الكسوة ولا يكفر بالصوم ولا بالعتق لأنه ليس من أهله (٣).

[مذهب الحنابلة]

[الاطعام الواجب على بعض المخالفات التى تقع من الصائم فى رمضان]

من جامع فى نهار رمضان فى الفرج قبلا كان أو دبرا فعليه القضاء والكفارة وضمن أنواع هذه الكفارة الاطعام أى اطعام ستين مسكينا بعد العجز عن صيام الشهرين لكل مسكين مد برأى ربع صاع أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط‍، ودليل هذه الكفارة ما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبى صلّى الله عليه وسلّم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله: هلكت قال: مالك قال وقعت على أهلى وأنا صائم، فقال صلّى الله عليه وسلّم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال:

لا قال: فهل تجد اطعام ستين مسكينا قال: لا الحديث فان لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت عنه الكفارة لأن الاعرابى لما دفع اليه النبى صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين


(١) السراج الوهاج ج ٢ ص ١٦٨.
(٢) وكذلك بقية خصلتى الكفارة - السراج الوهاج ص ٤٤١.
(٣) السراج الوهاج ص ٥٧٤.