للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأخبره بحاجته اليه قال له أطعمه لأهلك ولم يأمره بكفارة أخرى ولم يذكر له بقاءها فى ذمته، وهذا هو ظاهر المذهب.

وعن الامام لا تسقط‍ بل تبقى فى ذمته الى أن يجدها وهذه الكفارة للجماع تجب سواء كان المجامع عامدا أو ساهيا فى ظاهر المذهب.

وعن الامام لا كفارة عليه مع الاكراه والنسيان.

ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر وهل يلزمها مع عدمه؟ فى ذلك روايتان (١).

الاطعام الواجب على بعض المخالفات فى الحج.

قد يقع من المحرم محظورا من محظورات الاحرام وفى بعض هذه المحظورات تجب الفدية، والاطعام نوع من أنواع هذه الفدية وهاك بعضا مما تجب فيه الفدية فتجب الفدية فى بعض محظورات الاحرام على ما قيل فى مصطلح «احرام» ومن ذلك حلق الشعر أو قطعه أو نتفه قال تعالى {(وَلا تَحْلِقُوا ٢ رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)} وقال تعالى {(فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ)} الآية وحديث كعب قال ابن عجرة فيما رواه البخارى قال وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسى يتهافت قملها فقال يؤذيك هوامك قلت نعم قال فاحلق رأسك قال وفى نزلت هذه الآية {فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} فقال النبى صلّى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة مساكين وفى رواية صم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. ومن حلق شعرة واحدة أو قلم ظفرا واحدا أطعم مسكينا واحدا، وان حلق أو قلم اثنين أطعم مسكينين يأخذ المسكين الواحد مدا من طعام وهذا كله على رواية ظاهر المذهب وعن الامام قبضة من طعام لأنه لا تقدير فيه ولأنها اليقين وازالة بعض الشعرة كالشعرة وكذلك الظفر وعن الامام: درهم، وتجب الفدية اذا قتل صيد البر اجماعا لقوله تعالى {(لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ ٣ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)} وكذا اذا صاده لقوله تعالى {(وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٤ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً)} والمراد به ما كان وحشيا مأكولا، أو متولدا منه ومن غيره فمن أتلفه، أو تلف فى يده، أو أتلف جزءا منه، فعليه جزاؤه ومن ضمن أنواع جزاء الصيد أنه يخير


(١) المقنع ج ١ ص ٣٦٤ والروض المربع ج ١ ص ١٢٦.
(٢) الآية رقم ١٩٦ من سورة البقرة.
(٣) الآية رقم ٩٥ من سورة المائدة.
(٤) الآية رقم ٩٦ من سورة المائدة.