للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان لم تحمل فالسكنى على الغالط‍ والنفقة عليها لا على الغالط‍ على الراجح.

واما لو بنى بها زوجها فنفقتها وسكناها على زوجها سواء حملت أم لم تحمل الا ان ينفى الزوج حملها بلعان فلا نفقة لها عليه.

ولها السكنى على الزوج ما لم يلتحق بالغالط‍ فان لحق به فالنفقة والسكنى حينئذ على الغالط‍ (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج (٢): لو اختلطت محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو محرمة بسبب آخر كلعان أو تمجس بنسوة قرية كبيرة بأن كن غير محصورات نكح ان أراد منهن ولو قدر بسهولة على متيقنة الحل خلافا للسبكى رخصة منه تعالى.

وحكمة ذلك أنه لو لم بيح له ذلك ربما انسد عليه باب النكاح فانه وان سافر لبلد لا يأمن مسافرتها اليه وينكح الى أن يبقى عدد محصور كما رجحه الرويانى.

ولا يخالفه ترجيحهم فى الأوانى الأخذ الى أن يبقى واحد، اذ النكاح يحتاط‍ له فوق غيره وما فرق به من أن ذلك يكفى قيه الظن فيباح المظنون مع القدرة على المتيقن بخلافه هنا مردود بما تقرر من حل المشكوك فيها مع وجود متيقنة الحل.

نعم لو تيقن صفة بمحرمة كسواد نكح غير ذات السواد مطلقا كما هو ظاهر واجتنبها ان انحصرن ثم ما عسر عده بمجرد النظر كألف غير محصور وما سهل عده كمائة كما صرحوا به فى باب الأمان وذكره فى الأنوار هنا محصور وبينهما أوساط‍ تلحق بأحدهما بالظن وما شك فيه يستفتى فيه القلب قاله الغزالى.

والذى رجحه الأذرعى التحريم عند الشك، لأن من الشروط‍ العلم بحلها.

واعترض بما لو زوج أمة مورثة ظانا حياته فبان ميتا أو تزوجت زوجة المفقود فبان ميتا فانه يصح.

ولو اختلطت زوجته بأجنبيات امتنع وط‍ ء واحدة منهن مطلقا، لأن الوط‍ ء انما يباح بالعقد دون الاجتهاد.

لو طرأ مؤبد تحريم بفتح الباء - على نكاح قطعه كوط‍ ء زوجة أبيه بشبهة وكوط‍ ء الزوج أم أو بنت زوجته بشبهة فينفسخ النكاح الحاقا للدوام بالابتداء، لأنه معنى يوجب تحريما مؤبدا فاذا طرأ قطع كالرضاع.

وبهذا يتضح أنه لا فرق بين كون


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج ٢ ص ٤٨٩ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج ج ٦ ص ٢٧٠ وما بعدها الطبعة السابقة.