للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاختص حكمه به ولو لم ينكروا عليه النقض. وأما من حملت به أمه وولدته بعد النقض فإنه يسترق ويسبى لعدم ثبوت الأمان له (١).

[مذهب الزيدية]

من أسلم في دارهم ثم هاجر إلينا وترك ماله وولده حصن بإسلامه طفله إذ الطفل تابع لأبيه في الإِسلام لقوله تعالى: {أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} وقوله - صلى الله عليه وسلم - الولد يولد على الفطره ولم يفصل وأما البالغون فلهم حكم أنفسهم كفرا واسلاما. وإذا أسلم الحربى فى دارنا لم يحصن فى دارهم إلا طفله لا ماله المنقول وغيره لغلبة دار الحرب عليهم فكان فيئا لا أطفاله (٢).

[انتهاء الأمان المؤقت]

[مذهب الحنفية]

ينقض الامام الأمان لو بقاؤه شرًا ويعلمهم بذلك (٣) وذلك تحرزًا من الغدر المحرم، وينتقض عهد الحربى بقوله: نقضت العهد بخلاف الذمى فلا ينتقض قوله بالقول بل بالفعل. ووجه الغرق إن أمان الحربى على شرف الزوال لتمكنه من العودة متى أراد فهو غير لازم بخلاف عهد الذمى فهو لازم لا يصح الرجوع عنه ولذا لا يمكن من العودة إلى دار الحرب (٤).

[مذهب المالكية]

إذا نزل الحربى دار الإِسلام لأمر فأنه ينصرف بانقضائه، فإن هذا أمان خاص لأنه يؤمن لنزوله دار الإِسلام لشراء أو نحوه فإذا فرغ سببه انصرف الأمان وهذا القيد أقمع به المهادنة وغيرها (٥) وإن دخل إلينا على الإِقامة، وكانت عادتهم ذلك أو جهل ما دخل عليه، ولا عادة يعرف منها ما يدخلون عليه أو مدة اقامتهم أو دخل على التجهيز لأمر والإِنصراف بمجرد قضائه وطالت إقامته بالعرف، فإنه لا يمكن في هذه الوجوه من الرجوع إذا أراده (٦) وإن استشعر خيانتهم نبذ أمانهم وانذرهم، وإلا فليزمنا الوفاء بما اشترطوا علينا (٧).

[مذهب الشافعية]

ليس للامام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة وليس لغيره ذلك من باب أولى. فإن خافها نبذه، كالهدنة (٨).

[مذهب الحنابلة]

إذا دخل المستأمن إلى دار الحرب مستوطنا أو محاربا أنتقض عهده في نفسه ويقى في ماله لأنه لما دخل دار الإِسلام بأمان ثبت لماله فإذا بطل في نفسه بدخوله إلى دار الحرب بقى الأمان بالنسبة لماله الذي لم يدخل دار الحرب. ولا يعتبر المال تابعا له في الأمان حتى يقال إذا أبطل الأمان في المتبوع فالتابع كذلك لأن الأمان لم يثبت في المال تبعا وإنما ثبت الأمان في النفس والمال معا. فإذا بطل في أحدهما بطل في الآخر. (٩).


(١) كشاف القناع جـ ٣ ص ١٤٤
(٢) البحر الزخار جـ ٥ ص ٤٠٩ و ٤١٠
(٣) حاشية ابن عابدين جـ ٤ ص ١٣٦
(٤) حاشية ابن عابدين جـ ٤ ص ٢١٢
(٥) الخرشى جـ ٣ ص ٢٥٠ (حاشية العدوى)
(٦) الخرشى جـ ٣ ص ١٢٥ (شرح الخرشى)
(٧) الخرشى جـ ٣ ص ١٥١
(٨) قليوبى وعمرة جـ ٤ ص ٢٢٦
(٩) كشاف القناع جـ ٣ ص ١٠٨ طبعة النصر بالرياض مكتبة النصر الحديثة