للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثالثة: لو نسيتهما جميعا، فهذه تتحيض فى كل شهر سبعة أيام أو ستة أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر ما دام الاشتباه باقيا

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (١): أن دماء الشبهة التى تعذر فى ترك العبادة بها بعض عذر لاجل الاشتباه أن جهلت سبعة دماء وهى ما وجدته من الدم فى فخذها أو فى عقبها - وهو مؤخر الرجل - أو فى حجر قميصها - أراد ما يلى فرجها من أى ثوب لها - أو فى مكان قامت منه أو فى حجر مسحها أو بعد حملها أو أياسها، وزيد ما رأت فى جسدها مطلقا وما رأت فى بولها أو غائطها، ومثل السبعة صفرة تؤول الى الدم، فان تركت بها فريضة جاهلة أن حكمها هو عدم اعتبارها، بأن تبقى على حكم الطهر.

فقيل لا تكفر بترك الصلاة أو الصوم ولا ينهدم صومها قضاء ولا أداء بالافطار أو يومها بترك الصلاة، لانه ليس بكبيرة هنا ولتعد ما تركت فى الايام من الصلاة كالصوم

وقيل لا يكون لها ذلك شبهة فينهدم ما صامت وتلزمها المغلظة.

وقيل يكون لها ذلك شبهة الا الثوب والمكان قالوه فى الديوان وطهر الشبهة فى ذلك كله كدم الشبهة فى المحل والحكم.

قالوا: وأما الصفرة فشبهة لان منهم من يقول تكون حيضا ان جاءت حين يجئ الحيض وأما الكدرة والترية والنيبس فلا يكون لها ذلك شبهة.

قال: ومن وقت حيضها وطهرها عشرة ورأت الصفرة أو الكدرة أو الترية فأطرت فشبهة.

وكذا أن تركت الصلاة لدم ثم ايقنت أنه دم علقة قد دخلتها أو مضى من وقت صلاتها اقل من عشرة فرأت دما فأطرت وتركت الصلاة.

وقيل ليس هذا الاخير شبهة وهو الصحيح، ولا يكون ذلك ولا ما خرج من الدبر أو مع بول حيضا، وكذا الطهر اذا رأته فى ذلك أو مع بول أو خرج من الدبر لا يكون طهرا.

ثم قال (٢): وأن تشابه وقت المرأة فى الحيض لخلل فى عقلها أو مرض، أو جنون، أو نسيان، أو تضييع، أو نحو ذلك ما بين سبعة لعشرة أى لم تدر أن وقتها ثمانية، أو تسعة، أو عشرة، فرأت دما، تركت الصلاة الى سبعة تيقنتها، وأنتظرت أى تأخرت عن الصلاة والصوم، وتركتهما ثلاثة أن دام الدم، وتعتقد أنه ان كان وقتها فى نفس الامر سبعة فقد اخذت بقول الانتظار ثلاثة، وأن كانت ثمانية فبقول الاثنين والثامن حيض، وأن كان تسعة فبقول الواحد


(١) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف اطفيش ج ١ ص ١٢٠، ص ١٢١ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ١٩٣ الطبعة السابقة.