للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال (١): واذا كان فى الغنائم بعض المشركين وتعذر على الغانمين الخروج بهم الى دار الاسلام أو الى حيث يحرزونهم جاز أن يقتل منهم من كان يجوز قتله وهو من ليس بفان ولا متخل ولا أعمى ولا مقعد ولا صبى ولا امرأة ولا عبد.

وجاء فى موضع آخر (٢): يجوز فك أسراهم بأسرانا بلا خلاف ولا يجوز فك أسراهم من أيدينا بالمال اذا بذلوه قياسا على بيع السلاح والكراع منهم لئلا يستعينوا به وهذا أبلغ قال البعض والصحيح جواز ذلك.

ثم قيل: ويحرم أيضا رد الأسير من المشركين حربيا بالمن عليه أو مفاداته بعوض ذكر ذلك أبو طالب والبعض قال مولانا عليه السّلام: والصحيح خلاف ذلك وهو أنه يجوز رده حربيا الا لمصلحة وهو خاص فى الأسير لفعله صلى الله عليه وسلم.

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام (٣): الأسارى وهم ذكور وأناث والاناث يملكن بالسبى ولو كانت الحرب قائمة وكذا الذرارى ولو اشتبه الطفل البالغ اعتبر الانبات فمن ينبت وجهل سنه ألحق بالذرارى والذكور البالغون يتعين عليهم القتل وان كانت الحرب قائمة ما لم يسلموا، والامام مخير ان شاء ضرب أعناقهم، وان شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم ينزفون حتى يموتوا.

وان أسروا بعد نقض الحرب لم يقتلوا وكان الامام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق ولو أسلموا بعد الأسر لم يسقط‍ عنهم هذا الحكم، ولو عجز الأسير عن المشى لم يجب قتله لأنه لا يدرى ما حكم الامام فيه ولو بدر مسلم فقتله كان هدرا ويجب أن يطعم الأسير ويسقى وان أريد قتله - ويكره قتله صبرا وحمل رأسه من المعركة ويجب مواراة الشهيد دون الحربى.

وحكم الطفل المسبى حكم أبويه فان أسلما أو أسلم أحدهما تبعه الولد.

ولو سبى منفردا قيل يتبع السابى فى الاسلام.

واذا أسر الزوج لم ينفسخ النكاح ولو استرق انفسخ لتجدد الملك، ولو كان الأسير طفلا أو أمرأة انفسخ النكاح لتحقق الرق بالسبى، وكذا لو أسر الزوجان ولو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ، لأنه لم يحدث رق ولو قيل بتخير الغانم فى الفسخ كان حسنا.

ولو سبيت امرأة فصولح أهلها على اطلاق أسير فى يد أهل الشرك


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٥٥٠.
(٢) شرح الأزهار ج ٤ ص ٥٦٥، ص ٥٦٦.
(٣) شرائع الاسلام ج ١ ص ١٥٠ وما بعدها.