للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنها حرة فتبين خلاف ذلك (١).

وقال فقهاء المالكية إن الابن يتبع الأم فى الرق والحرية وهذا هو مذهب الشافعية أيضا (٢)

وقال فقهاء الزيدية: الولد يتبع أمه فى الملك والرق والحرية فإن كانت حرة كان الولد حرا ولو كان أبوه عبدا، وإن كانت مملوكة كان الولد مملوكا لمالكها ولو كان أبوه حرا (٣).

وهذا هو مذهب الحنابلة أيضا (٤)

ويرى فقهاء الإمامية: إن الولد يتبع أحد الأبوين فى الحرية، فإذا كانا حرين أو أحدهما حرا كان الابن حرا تبعا لهما أو لأحدهما، وإن كانا رقيقين كان الابن رقيقا تبعا لهما، ويكون مملوكا لمولاهما إن كانا مملوكين لواحد، وإذا كان كل من الأبوين مملوكا لمالك وأذن كل منهما فى النكاح أو لم يأذن أحدهما بالنكاح فالابن مملوك لهما معا لأنه نماء ملكهما، ولا مزية لأحدهما على الآخر، وإن أذن أحدهما بالنكاح فقط‍ فالولد لمن لم يأذن، سواء كان مولى الأب أو مولى الأم ولو شرط‍ أحد الموليين انفراده بملكية الولد أو بأكثره صح الشرط‍ لعموم (المؤمنون عند شروطهم) ولأنه شرط‍ لا ينافى النكاح.

وإذا كان أحد الزوجين حرا وشرط‍ مولى الرقيق منهما أن يكون رقيقا قال بعضهم:

جاز هذا الشرط‍ وصار الابن رقيقا، وقال بعضهم: إن هذا الشرط‍ لا تأثير له فى حرية الابن (٥).

وقال ابن حزم من فقهاء الظاهرية: وجاز بيع الحامل بحملها إذا كانت حاملا من غير سيدها وهى وحملها للمشترى (٦). وهذا يفيد أن ولد الأمة إذا لم يكن من سيدها فإنه يكون رقيقا تبعا لها سواء كان أبوه حرا أو رقيقا ويكون مملوكا لسيدها.

عصمة الابن تبعا لأبيه:

مذهب الحنفية: الابن الكبير العاقل لا يكون معصوما بإسلام أبيه الحربى أو المستأمن لأنه لا يكون مسلما تبعا لإسلام أبيه.

والابن الصغير يكون معصوما بإسلام أبيه إذا اعتبر الابن وهو فى دار الحرب مسلما تبعا لإسلام أبيه فإذا كانا معا فى دار الحرب وأسلم الأب هناك فإن الابن يكون معصوما بإسلام أبيه لأنه صار مسلما تبعا له. فإذا جاء الأب بعد ذلك إلى دار الإسلام وبقى الابن فى دار الحرب ثم استولى المسلمون على الابن فإنه يكون حرا مسلما ولا يسترق. أما إذا أسلم الأب بعد دخوله فى دار الإسلام فإن ابنه الصغير الذى بقى فى دار الحرب لا يكون معصوما لأن الابن لا يعتبر مسلما تبعا لأبيه فى هذه الحالة


(١) الزيلعى ج‍ ٣ ص ٧٢.
والدرر ج‍ ٢ ص ٦.
والدر ج‍ ٣ ص ١٥، ١٦.
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج‍ ٢ ص ٢٠٠ وج‍ ٤ ص ٢٦٩.
وشرح جلال الدين المحلى على المنهاج وحاشيته ج‍ ١ ص ٦٩، وج‍ ٤ ص ٣٦١.
(٣) التاج المذهب ج‍ ٢ ص ٨٥.
(٤) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٦٢٨، ٦٣٨.
وشرح منتهى الإرادات على هامش كشاف القناع ج‍ ٣ ص ٧٦.
(٥) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ١٠٨، ١٠٩.
(٦) المحلى ج‍ ٨ ص ٣٩٣.