للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب) وان أذن المولى ثبت فى ذمة مولى العبد المهر والنفقة، ويثبت لمولى الأمة المهر.

وأما الصبى فلا يصح عقده، فقد جاء فى المختصر النافع (١): لا حكم لعبادة الصبى ولا المجنون ولا السكران.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٢) ويصح نكاح عبد أو أمة دون الطلاق منهما وانما يصح ذلك باذن السيد كما لا يصح أن يراجع أو يظاهر أو يولى منها الا باذن السيد فان فعل شيئا من ذلك بلا اذن سيد ثم أجاز السيد جاز.

[اذن البكر فى الزواج]

[مذهب الحنفية]

ذهبوا الى أنه لا اجبار للولى على البكر البالغة فى الزواج، ولذا لا بد من اذنها فقد جاء فى الهداية وفتح القدير «ولا يجوز للولى اجبار البكر البالغة على النكاح، لأنها حرة مخاطبة فلا يكون للغير عليها ولاية، والولاية على الصغير لقصور عقلها، وقد كمل بالبلوغ ومعنى الاجبار أن يباشر عقد الزواج فينفذ عليها شاءت أو أبت .. واذا استأذنها فسكتت أو ضحكت فهو اذن والمراد بالسكوت هو السكوت الاختيارى، فلو أخذها سعال أو عطاس، أو أخذ فمها فتخلصت من ذلك فردت ارتد، ولا فرق بين العلم والجهل بأن السكوت رضا، حتى لو زوجها أبوها فسكتت وهى لا تعلم أن السكوت رضا جاز. ولو تبسمت يكون اذنا فى الصحيح وقيل اذا ضحكت كالمستهزئة لا يكون رضا، وانما كان السكوت رضا لأن جانب الرضا فيه راجح، لأنها تستحى عن اظهار الرغبة لا عن الرد .. بخلاف ما اذا بكت، لأنه دليل السخط‍ والكراهة. وعن أبى يوسف فى البكاء أنه رضا، لأنه لشدة الحياء، وعن محمد أنه رد لأن وضعه لاظهار الكراهة والمعول عليه اعتبار قرائن الأحوال فى البكاء والضحك، فان تعارضت أو أشكل احتيط‍ للأمر. وانما كان السكوت اذنا ورضا لما تقدم ولقوله صلى الله عليه وسلم: (البكر تستأمر فى نفسها، فان سكتت فقد رضيت) واذا ستأذنها غير الولى أو ولى غيره أولى منه: كالأخ مع وجود الأب لم يكن سكوتها ولا ضحكها اذنا ورضا، بل لا بد أن تتكلم بالاذن، لأن هذا السكوت لقلة الالتفات، فلم يقع دلالة على الرضا بخلاف ما اذا كان المستأمر: أى المستأذن رسول الولى، فان سكوتها حينئذ يكون اذنا، لأنه قائم مقام الولى (٣).

[مذهب المالكية]

فانهم قد ذهبوا الى أن الولاية فى تزويج البكر البالغة ولاية اجبار لأبيها فلا ضرورة لأذنها الا اذا كانت قد رشدت أو كان المزوج غير الأب ووصيه، فقد جاء فى الشرح الكبير وحاشية (٤) الدسوقى عليه ما حاصله


(١) ص ١٩٤.
(٢) ح‍ ٣ ص ٢٠٥.
(٣) الهداية وفتح القدير ح‍ ٢ ص ٣٩٥، ٣٨٩، ٣٩٩.
(٤) ح‍ ٢ ص ٢٢٢، ٢٢٨.